يُقصد بالعرف في قانون حماية البيئة، مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في مجال مكافحة الاعتداء على البيئة والحفاظ عليها، وجرت العادة باتباعها بطريقة مستمرة ومنتظمة، بحيث ساد الاعتقاد باعتبارها ملزمة واجبة الاحترام، فالعرف بالقانون الدولي نص عليه في أجندة القرن الحادي والعشرين، أن للدول وتماشياً مع ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحق السيادي في استغلال مواردها الذاتية طبقاً لسياساتها البيئية، ولكن عليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تتم داخل اختصاصها أو تحت إشرافها ضرراً لبيئة دول أخرى، أو في ما وراء حدود اختصاصها الوطني، إضافة لقاعدة عرفية دولية بيئية تستند إلى القواعد المستقرة الخاصة بحق الدفاع عن النفس (المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة)، مقتضاها أن على الدول الشاطئية في حالات معينة أن تقوم باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة خارج إقليمها لحماية نفسها من أضرار التلوث البحري، أو من مخاطر التهديد بحدوث تلك الاضرار لبيئتها البحرية.
أما الفقه، فهو مجموعة آراء علماء القانون وتوجهاتهم بشأن تفسير القواعد القانونية، وما يجب أن تكون عليه السياسة التشريعية، وهو مصدر تفسيري أو احتياطي من مصادر القانون، وقد أسهم الفقه إسهاماً كبيراً في مجال التنبه من المشكلات القانونية التي تثيرها الأخطار التي تهدد البيئة الانسانية، وقد ظهر ذلك جلياً أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة في العاصمة السويدية ستوكهولم في حزيران (يونيو) 1972، بحيث طرح العديد من الآراء الفقهية للمناقشة حول القواعد القانونية التي ترسم ما ينبغي أن تكون عليه التدابير والسياسات التي تكفل صيانة بيئة الانسان، والحفاظ على مواردها الطبيعية وتوازنها الايكولوجي.
وباعتبار أن الوسط البيئي أضحى موضوعاً للحماية القانونية، فقد أصبح لزاماً على المشرع أن يتناول تحديد مفهومه لبيان نطاق الحماية، فإذا اقتصر على العناصر الطبيعية المتجددة فقط، كالماء والهواء والغابات والمراعي والتربة وغيرها من العناصر الطبيعية المكونة للبيئة الطبيعية التي لا دخل للإنسان في وجودها يكون مفهومنا ضيقاً، فالمشرع السوري في قانونه رقم 12 لعام 2012 المتعلق بإرساء القواعد الاساسية اللازمة لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث، وتحقيق التنمية البيئية، تبنى المفهوم الضيق للبيئة، لأنه نظر إلى البيئة على أنها المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من انسان وحيوان ونبات، ويشمل الهواء والماء والأرض وما تحتويه من مواد، وما يؤثر على ذلك المحيط الحيوي، أي أنه اقتصر على الوسط الطبيعي دون الوسط الصناعي. المهم أن أي قانون سيصدر لحماية البيئة يجب أن يشمل كل عناصرها الطبيعية أو المستحدثة كالمنشآت المستحدثة التي ستؤدي إلى تحوير في البيئة، كما هو الحال في إقامة السدود أو الجسور وما سيتبعه من قطع للأشجار، أو تغيير في ملامح البيئة أو إقامة الطرق أو التأثير على الآثار التاريخية.

الناشر: الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات.
رئيس التحرير: حسن مقلد


استشاريون:
لبنان : د.زينب مقلد نور الدين، د. ناجي قديح
سوريا :جوزف الحلو | اسعد الخير | مازن القدسي
مصر : أحمد الدروبي
مدير التحرير: بسام القنطار

مدير اداري: ريان مقلد
العنوان : بيروت - بدارو - سامي الصلح - بناية الصنوبرة - ص.ب.: 6517/113 | تلفاكس: 01392444 - 01392555 – 01381664 | email: [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This