عقد النائب محمد قباني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي قدم فيه سلة اقتراحات قوانين حول البحر اللبناني تهدف الى إدخال أحكام المعاهدة في النظام الداخلي اللبناني عبر قوانين تطبيقية..

أعدت  هذه الاقتراحات  أستاذة القانون في الجامعة اليسوعية الدكتورة لارا كرم بستاني مع فريقها القانوني، وذلك ضمن برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي.

أما أبرز المواضيع التي شملتها اقتراحات القوانين المقدمة فهي الآتية:

  1. 1. إقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه:

يأتي إقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه تطبيقا لإتفاقية مونتيغوباي والإتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. حيث أنه في ظل غياب قانون متخصص بموضوع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وجب إقتراح قانون جديد آخذين بعين الإعتبار القرار رقم 177 الصادر بتاريخ 7/11/1933 المتعلق بنظام الآثار القديمة والقرار رقم 8 المتعلق بمنع تصدير الآثار الصادر بتاريخ 6/2/1988. كما أن الاقتراح عدل بعض مواد قانون الممتلكات الثقافية رقم 38 الصادر بتاريخ 16/10/2008.

  1. 2. إقتراح قانون البحث العلمي البحري:

ففي ظل غياب قانون متخصص بموضوع البحث العلمي البحري وجب إقتراح قانون جديد يأخذ بعين الإعتبار الأحكام العامة الواردة في القانون رقم 163 المتعلق بتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية الصادر بتاريخ 18/8/2011، ويتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/2/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك) والتي أبرمهتا الدولة اللبنانية بتاريخ 22/2/1994.

  1. 3. اقتراح قانون يتعلق بالجرائم المرتكبة في المناطق البحرية:

حيث أن قانون العقوبات اللبناني وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون البث التلفزيوني والإذاعي لم يلحظوا أحكاما خاصة لجرائم القرصنة البحرية والبث الإذاعي غير المصرح به في المناطق البحرية والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف في المناطق البحرية والإتجار بالأشخاص في المناطق البحرية، لذلك وجب إقتراح قانون جديد يتعلق بالجرائم المرتكبة في هذه المناطق ويأخذ بعين الإعتبار المرسوم الإشتراعي رقم 102 المتعلق بالدفاع الوطني الصادر بتاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 1157 المتعلق بتحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي الصادر بتاريخ 2/5/1991 وذلك بهدف تحديد السلطات المختصة لمكافحة الجرائم المرتكبة في المناطق البحرية.

  1. 4. إقتراح قانون متعلق بالصيد البحري في المنطقة الإقتصادية الخالصة:

يأتي اقتراح القانون المتعلق بالصيد البحري في المنطقة الإقتصادية الخالصة تطبيقا لإتفاقية مونتيغوباي. ففي ظل غياب أحكام خاصة للصيد البحري في المنطقة الإقتصادية الخالصة، وجب اقتراح قانون جديد متخصص يراعى أحكام متواجدة في نصوص مرعية الإجراء بغية تشكيل منظومة متكاملة ومتناسقة، ويراعي بالأخص قانون التجارة البحرية الصادر بتاريخ 18/2/1958 والمرسوم رقم16225 المتعلق بتحديد الملاحة البحرية الصادر بتاريخ 13/6/1957 وقرار المفوض السامي رقم 372 المتعلق بوضع نظام يتعلق بالبحرية وصيادي السمك ومراكب الصيد الصادر بتاريخ 25/6/1926 والمرسوم رقم 6433 المتعلق بتحديد حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية الصادر تاريخ 1/10/2011 والقرار رقم 1045 المتعلق بشروط عامة لصيد أسماك القرش/كلاب البحر الصادر بتاريخ 25/11/2014.

  1. 5. إقتراح قانون يتعلق بالمرور البريء:

ففي ظل غياب قانون متخصص بموضوع المرور البريء، وتطبيقا لإتفاقية مونيغوباي وجب إقتراح قانون جديد يأخذ بعين الإعتبار الأحكام العامة الواردة في التشريعات اللبنانية وبالأخص القانون رقم 163 المتعلق بتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية الصادر بتاريخ 18/8/2011 وقانون الدفاع الوطني رقم 102 الصادر بتاريخ 16/9/1983. وبشكل يتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/2/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك) والتي أبرمهتا الدولة اللبنانية بتاريخ 22/2/1994.

  1. 6. إقتراح قانون حماية البيئة البحرية:

يأتي إقتراح قانون حماية البيئة البحرية تطبيقا لإتفاقية مونتيغوباي. فكان من الواجب أن يصار إلى تعديل قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر بتاريخ 29/7/2002 للتطرق بشكل خاص إلى موضوع حماية البيئة البحرية إذ أن القانون المرعي الإجراء قد لحظ أحكاما عامة عن الموضوع. لذا تم اقتراح تعديل للمواد 29 و30 و31 و32 و33 منه، واقتراح إضافة ثلاثة مواد على القانون المذكور.

  1. 7. إقتراح قانون يتعلق بالسفن:

ففي ظل غياب قانون متخصص بموضوع السفن، وتطبيقا لإتفاقية موتيغوباي وجب إقتراح قانون جديد يأخذ بعين الإعتبار قانون التجارة البحرية الصادر بتاريخ 18/2/ 1947 والمرسوم رقم 16225 المتعلق بتحديد الملاحة البحرية الصادر بتاريخ 13 حزيران سنة 1957. كما يستند الى المرسوم رقم 1157 المتعلق بتحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي والمرسوم رقم 3771 المتعلق بتنظيم الجيش وملاكاته وأصول العمل به وصلاحيات ومسؤوليات القادة والرؤساء لتحديد صلاحيات الجهات المولجة تطبيق القانون المقترح. كما عدل القانون المقترح المادة 18 من قانون العقوبات”.

 

الناشر: الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات.
رئيس التحرير: حسن مقلد


استشاريون:
لبنان : د.زينب مقلد نور الدين، د. ناجي قديح
سوريا :جوزف الحلو | اسعد الخير | مازن القدسي
مصر : أحمد الدروبي
مدير التحرير: بسام القنطار

مدير اداري: ريان مقلد
العنوان : بيروت - بدارو - سامي الصلح - بناية الصنوبرة - ص.ب.: 6517/113 | تلفاكس: 01392444 - 01392555 – 01381664 | email: [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This