غسان ريفي – السفير
تفاعلت قضية تمليك جزء من بحر الميناء الى مجموعة من الأشخاص، بحجة أنه أرض من بساتين الميناء وقد سقطت سهوا من عملية الضم والفرز التي كانت خريطتها قد وقعت من المراجع المختصة قبل أكثر من عشر سنوات، ما دفع بالقاضي العقاري أمام الضغط الحاصل، الى إصدار قرار يطلب بموجبه من أمين السجل العقاري تجميد العمل بالصحيفة العقارية الخاصة بهذا التمليك.
وساهمت الصرخة التي أطلقها رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين بتحفيز كل المعنيين للدفاع عن الواجهة البحرية في الميناء والتي لا تعتبر حقاً مشروعاً لأبناء مدينة «الموج والأفق» فحسب، بل هي حق مشروع لكل الذين يرتادون الكورنيش البحري، وخصوصاً أصحاب العقارات المطلّة عليه، وفي مقدّمتهم جامعة بيروت العربية التي اختارت موقعها انطلاقاً من كونه مطلاً على البحر وأن لا شيء يمكن أن يفصل بينها وبينه.
وما يثير الاستغراب في قرار القاضي العقاري هو قيامه بتمليك «مسطح مائي» لمجموعة من الأشخاص لا وجود له في السجلات العقارية في الميناء، انطلاقاً من كونه بحراً وليس براً، وقد تمّ استحداث صحيفة عقارية له بشكل مخالف للقانون شكلاً ومضموناً.
وما يثير الاستغراب أيضاً هو التعاطي الإيجابي من قبل دائرة المساحة في طرابلس، مع هذا التمليك والمصادقة عليه، ومن ثم تسجيله في أمانة السجل العقاري، علماً أن لا أحد يستطيع أن يتملّك جزءًا من البحر الذي هو ملك عام، ولا أحد مهما علا شأنه يستطيع أن يملّك أحداً مسطحاً مائياً، كما هو حاصل اليوم في الميناء، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول الجهات التي تقف خلف هذا المشروع وتدعمه، خصوصاً أن الذين تملكوا هم مجموعة أشخاص عاديين من عائلتيّ شبطيني وحبيب رجالاً ونساء وأكثرهم أشقاء.
ومن المفترض أن تشهد الميناء تحركات شعبية عند الواجهة البحرية التي تمّ تمليكها بطول 420 متراً وبمساحة تصل الى حدود 30 الف متر مربع، أمام جامعة بيروت العربية للتصدّي لقرار القاضي العقاري، ومنع إقامة أي مشروع يمكن أن يفصل بين أبناء الميناء وبحرهم، كما ستتحرّك إدارة الجامعة على خط الضغط، وكذلك لجنة رعاية البيئة في الميناء.
وكان القاضي المشرف على أعمال الضمّ والفرز في الشمال نزيه عكاري، وبعد الاعتراض الرسمي المقدّم من بلدية الميناء أصدر قراراً طلب بموجبه من أمين السجل العقاري القيام بأمرين:
أولاً: تجميد العمل بموجب الصحيفة العقارية رقم 1403 منطقة بساتين الميناء والناتج عن العقار رقم 220 ووضع إشارة احترازية بعدم إعطاء نسخة عن مشروحاتها الى أية جهة كانت بانتظار صدور قرار قضائي آخر.
ثانياً: التحفظ على جميع مستندات ملف القرار المذكور وعدم إعطاء صورة عنه إلا بقرار قضائي.