بسام القنطار

يتوقع ان يصدر المجلس الأعلى للصيد البري بناء على توصية من وزير البيئة قراراً بفتح موسع الصيد البري للعام 2016، وذلك بعد ان استكمل المجلس اصدار كافة المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية للقانون رقم 580 المتعلق بالصيد البري، والذي ابصر النور في آذار (مارس) العام 2004، لكنه لم يطبق لاسباب عديدة، اهمها استفادة تجار السلاح والخرطوش وتجار لحوم الطيور البرية من فوضى الصيد العشوائي لكافة انواع الطيور المقيمة والمهاجرة، وغياب القرار الجدي لدى الضابطة العدلية المولجة تطبيق قانون الصيد عن القيام بمهامها وتذرعها بالاوضاع الامنية في لبنان.
المؤشر الأكثر جدية على ان قرار فتح موسم الصيد سيصدر هذا العام، على عكس جميع الوعود في السنوات الماضية، يتمثل في الاستعدادات التي تقوم بها اندية الرماية المعتمدة من قبل وزارة البيئة لاجراء الامتحانات، بحيث يُفترض ان يخضع له كل صياد لمرة واحدة، وذلك لحيازة رخصة الصيد من قبل وزارة البيئة والتي تجدد سنوياً.
عشرات الملايين من الطيور تقتل سنوياً بشكل غير شرعي في كافة أنحاء دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وفقا لتقرير علمي جديد هو الاول من نوعه في المنطقة، أصدره، منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي “المجلس العالمي لحماية الطيور”Birdlife International، ويكشف التقرير حقائق مقلقة حول العدد الهائل من الطيور التي يتم قتلها من خلال الصيد العشوائي وغير الشرعي وغير المنظم، ويقول التقرير ان هناك عشر دول سجلت النسب الاعلى في قتل الطيور، بينها لبنان حيث يقتل سنوياً ما يزيد عن 2.6 مليون طائر.
يقع لبنان في ثاني أهم معبر للطيور المهاجرة حول العالم، لكن للاسف تواجه هذه الطيور عمليات قتل منظمة خلال مرورها، ويعتبر مسار حفرة الانهدام – البحر الأحمر ثاني أهم مسارات الطيران للطيور المهاجرة في العالم (الطيور الجارحة، اللقالق، طيور البجع وطيور أبو منجل وغيرها) يستخدمه 37 نوعاً من الطيور الحوامة المختلفة، بما في ذلك خمسة أنواع مهددة بالانقراض عالمياً. ويشير التقرير إلى أن حوالي 248 طائر في الكيلومتر المربع يقتل سنوياً في لبنان، وهناك 327 نوعا من انواع الطيور المقيمة والمهاجرة في لبنان، 59 بالمئة من انواع هذه الطيور يتعرض لجميع انواع الصيد الجائر.
ويمنع الصيد في لبنان بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 37 الصادر عام 1997، لكن الصيد العشوائي الى تزايد في كافة المواسم والفصول، ويندر ان يتم اعتقال صياد مخالف في لبنان من قبل القوى الامنية، وتكتفي مخافر الدرك بتوقيف الصيادين الذين يتسببون بجرح او قتل بعضهم بسبب فوضى اطلاق النار على الطيور، علماً بأن إحصاءً غير رسمي صدر عام 2009 أظهر أن لبنان يستهلك سنوياً ما يزيد على 25 مليون طلقة صيد، تنتج حوالي 600 طن من الرصاص. وتزخر اعداد الجريدة الرسمية التي تصدر اسبوعياً برزمة من القرارات التي تصدر عن وزيري الداخلية والدفاع بمنح رخص الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

طابع الصيد وبنادق الـ Pump Action

Hunting Stamp

بالتزامن مع استعدادات اندية الرماية لفتح باب الامتحانات، ترأس وزير البيئة محمد المشنوق خلال الشهرين الماضين اجتماعات عدة لـ “المجلس الاعلى للصيد البري”، وجرى التداول في تحديد تفاصيل وعناصر طابع الصيد البري، لا سيما وأن قانون نظام الصيد في لبنان قد نصّ في المادة 21 منه على أن رسم رخصة الصيد من قبل وزارة المالية يُحدّد بناء على اقتراح وزير الوصاية، ويُستوفى هذا الرسم بموجب طابع خاص يُسمى “طابع الصيد البري” تصدره وزارة المالية، وفقاً للتفاصيل والعناصر المعتمدة من قبل المجلس، والمصدّق عليها من قبل وزيري المالية والبيئة. وحدد رسم رخصة الصيد البري السنوية الصالحة لصيد الطيـور والحيوانات الموبرة المسموح صيدها خلال موسم واحد، بمبلغ قدره 100،000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) لصيد الطيور و150،000 ل.ل. (مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لصيد الحيوانات الموبرة. ويستوفى هذا الرسم بموجب “طابع الصيد البري”.
كذلك ناقش المجلس الاعلى للصيد كتابا صادرا عن وزير الدفاع الوطني سمير مقبل والمتعلق بالشروط الفنية لاستيراد البنادق من نوع Pump Action، وذلك لحصر استخدامها بالصيد البري فقط ومنع استخدامها كسلاح حربي.
ويجب ان يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة، وتعتبر رخصة الصيد شخصية، سنوية، وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد، ويذكر على الرخصة اسم وعنوان صاحبها وعلاماته المميزة وتوقيعه او بصمة اصبعه وانواع الطرائد التي يحق له صيدها، وتعطى هذه الرخصة بعد استيفاء الرسم المحدد بموجب القوانين والانظمة النافذة بتاريخ اعطاء الرخصة.

كيف يمكن التقدم لامتحان الصيد؟

على كل طالب رخصة الصيد للمرة الاولى ان يخضع لزاماً لامتحان يجرى في النوادي الخاصة المحددة بموجب قرار وزير البيئة رقم 197/1 تاريخ 3/10/2012 وهي:

اسم النادي

العنوان

الهاتف

نادي الصخور للرماية والصيد

ذوق الخراب – قضاء المتن

٠٣/ ٨٠٩٠٤٢

نادي البقاع للرماية والصيد

زحلة – قضاء زحلة

٠٨/ ٨٢٠٩٩٩

نادي الرماية اللبناني

حزرتا – قضاء زحلة

٠٨/ ٨٢٣٦٨٦

نادي ليبانون كونتري كلوب

عيتات – قضاء عاليه

٠٥/ ٤٣٣٠٨٦

نادي طوني وزان للرماية

فتقا – قضاء كسروان

٠٣/ ٨١٨٣٣٨

نادي الصفرا للرماية والصيد

صفرا – قضاء كسروان

٠٣/ ٣٢١١٣٤

على الراغب في إجراء امتحان الصيد الا يقل عمره عن 18 عاما، وان يقدم طلبا إلى وزارة البيئة مباشرةً، او من خلال النوادي الخاصة لإجراء الامتحان مرفقاً بالمستندات التالية:
– صورة عن بطاقة هوية او بيان قيد افرادي.
– سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر.
– صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.
– تقرير طبي من طبيب، لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مرفق به خلاصة الفحص الطبي، يثبت أن المرشح لا يعاني من الأمراض والعاهات الجسدية والعقلية التي تحول دون تأمين شروط السلامة العامة خلال ممارسته الصيد البري.
– طابع مالي واحد بقيمة الف ليرة لبنانية
ويعتبر الطلب مقبولاً فقط في حال استكماله كافة المستندات المذكورة اعلاه.

حجز موعد الإمتحان

هناك طريقتان لحجز موعد لاجراء امتحان الصيد، الاولى عبر الموقع المخصص الذي اطلقته وزارة البيئة http://hunting.moe.gov.lb، حيث يجري حجز موعد الامتحان وملء إستمارة الكترونية. اما الطريقة الثانية فتتم عبر الاتصال الهاتفي بالنادي وملء الإستمارة شفهيا وتحديد الموعد. ولقد حدد رسم الامتحان في أندية الرماية بخمسة واربعين ألف ليرة لبنانية.
يجرى الامتحان للمرشحين المقبولين في الايام التي تحددها النوادي وفق تواريخ ورود الطلبات، على ان تدون تواريخ الامتحانات التي تحددها النوادي في خانة مخصصة لذلك على الطلبات، وايضاً في سجلات مخصصة لدى وزارة البيئة او النوادي.
-يقسم الامتحان إلى قسمين: القسم النظري ويشمل اسئلة عامة تتعلق بالبيئة والقوانين والانظمة الخاصة بالصيد البري، انواع طرائد الطيور والحيوانات البرية المحددة وفقاً لقرار وزير البيئة الصادر للموسم المعني، وانواع الطيور والحيوانات البرية الممنوع صيدها وفقاً لقرار وزير البيئة المذكور، إضافة الى انواع الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض وتلك المدرجة على اللوائح العالمية والتي تعتبر محمية على مدار السنة.
– القسم العملي وهو عبارة عن امتحان في كيفية التعامل مع سلاح الصيد والمحافظة على السلامة العامة خلال ممارسة الصيد، ويكون الامتحان مرتكزاً على مضمون كتيب يسلم إلى المرشح عند قبول الطلب.
– على المرشح المقبول للاشتراك في امتحان الصيد أن يحضر إلى مركز الامتحان حاملاً بطاقة هويته. ولاجراء الامتحان العملي:
-يصطحب معه سلاح الصيد الخاص به ورخصة قانونية بحمل هذا السلاح صادرة عن الجهات المعنية، بحيث يجري المرشح الامتحان العملي من خلال استخدام سلاحه والذخيرة، او يستخدم الاسلحة والذخائر الموجودة في النادي في حال عدم توفر سلاح لديه.
– تعطى العلامة في الامتحانين النظري والعملي من صفر إلى عشرين، ولا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الا إذا بلغ متوسط المجموع العام للامتحانين اثنتي عشرة من عشرين شرط الا يكون قد نال علامة لاغية في احد الامتحانين، وهي دون الستة من عشرين، كما ان حصول المرشح على هذه العلامة اللاغية تحتم رسوبه في الامتحان، حتى ولو بلغ متوسط مجموع علامته الاجمالية اثنتي عشرة من عشرين.
-يعلن عن نتيجة الامتحان بعد مهلة 7 ايام عمل من خلال وضع ملصق بالنتائج في النادي الذي جرى الامتحان فيه.
-يحق لكل راسب في امتحان الصيد تقديم طلب جديد بعد مرور شهر على إعلان النتيجة، على ان يدفع عشرة آلاف ليرة ليرة لبنانية، رسم اعادة الامتحان، اما اذا اراد تقديم الامتحان في نادٍ آخر فعليه دفع خمسة وأربعون ألف ليرة مجددا.

ترخيص سلاح الصيد

يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والاوقات التي يسمح بالصيد خلالها، وذلك بناءً على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، وفي الفترة الممتدة من 15 أيلول (سبتمبر) ولغاية آخر كانون الثاني (يناير)، على ان يراعي عدم الصيد في الليل وفي المدن والقرى ومحلات التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والاماكن المصنفة تراثية، على مسافة لا تقل عن 500 متر من محلات السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة، كما يمنع الصيد في الاراضي الخاصة بناء على طلب مالكيها او مستثمريها بما فيها البلديات، ويمنع منعاً باتاً عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة، كما يمنع منعاً باتاً ترصد الحجال والاحتيال على أي نوع من انواع الطرائد بجذبها من خلال استعمال آلات التسجيل التي تصدر اصواتاً شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات. ويمنع مطاردة جميع انواع الطرائد بواسطة السيارة او الطائرة، وكذلك الصيد في المناطق الجبلية عندما تكسوها الثلوج بكاملها.
ويجب على كل صياد حيازة رخصة حمل سلاح من الفئة الرابعة لصيد الطرائد الموبرة، يتم الحصول على الرخصة القانونية بحملها من وزارة الدفاع الوطني، ورخص حمل سلاح من الفئة الخامسة لصيد الطيور البرية، ويتم الحصول على الرخصة القانونية بحملها من وزارة الداخلية والبلديات.
حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة (سلاح صيد بالرصاص) والذخائر التابعة لها بمبلغ قدره مئتي الف ليرة لبنانية /200،000/ ل.ل. عن كل قطعة سلاح تدفع مرة واحدة عند صدور الإجازة.
كما حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الخامسة (سلاح صيد) والذخائر التابعة لها على الشكل التالي:
مبلغ/50،000/خمسين الف ليرة لبنانية عن كل قطعة فوهة واحدة( طلقة مفردة).
مبلغ/100،000/ مئة الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهتين (جفت).
مبلغ/200،000/ مئتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهة واحدة نصف اوتوماتيكية (ثلاث طلقات حد اقصى).
مبلغ /200،000/ مئتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهات (احدى هذه الفوهات للرصاص او اكثر).
ويمنع الصيد منعاً باتاً بواسطة البوم والدبق والشباك والمصايد والاشراك والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية والطعم والصيد المحبوس والانوار الكاشفة، كما يمنع الصيد بواسطة السموم والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
لا يجوز الصيد إلا بواسطة الاسلحة النارية المرخصة للصيد، والقوس والنشاب، ويجوز بواسطة الكلاب والصقور والبزاة والعقبان.
ويشكل القرار الذي صدر عن وزير الدفاع باعتماد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة الحربية عن القسم الثاني من عام 2012، خطوة مهمة تمكن القوى الامنية – لا سيما الجيش اللبناني – من ملاحقة وتوقيف كل من يحمل سلاح صيد بدون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية، خصوصاً وان عددا كبيرا من هؤلاء كان يبرز رخص السلاح الحربي اثناء خضوعه للتفتيش في النقاط الأمنية، ما يسهل عملية انتقالهم بالمئات الى اماكن الصيد ولا سيما في منطقة البقاع. وبناء عليه لا تخول تراخيص حمل الأسلحة الحربية بمختلف فئاتها والوانها الصادرة عن وزارة الدفاع نقل واستخدام أسلحة الصيد البري.
وتتضمن النسخة الجديدة من رخص حمل السلاح الحربي تحذيراً يمنع استخدامها لنقل واستخدام أسلحة الصيد البري. ويقدّر عدد رخص حمل السلاح الحربي التي تصدرها وزارة الدفاع بعشرات الآلاف، وتجدد هذه الرخص كل ستة اشهر.

عقد الضمان ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء الصيد

ينص قانون الصيد البري على ان كل من يرغب الاستحصال على رخصة صيد من وزارة البيئة عليه إرفاق طلبه ببوليصة تأمين ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري، صادرة عن إحدى شركات الضمان المرخص لها بممارسة عمليات ضمان الفرع الرابع في لبنان. وفي حين لم يبد اتحاد شركات الضمان اي حماسة تذكر لاصدار هذه البولصية وعرضها على الصيادين، تتذرع شركات التأمين انها لا تزال تنتظر قرار وزارة البيئة بفتح موسم الصيد رسمياً، لان بوليصة التأمين ضد الاخطار اثناء ممارسة الصيد لا تغطي الا الفترة المحددة بقرار وزير البيئة (من ١٥ أيلول / سبتمبر ولغاية آخر كانون الثاني / يناير). وتلزم الشركة الضامنة بتغطية المسؤولية المدنية التي قد تترتب على الصياد المضمون بفعل الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالغير، والناتجة حصراً جراء ممارسة الصيد البري في أماكن ومواسم وأوقات الصيد المسموح بها، ومن خلال استعمال سلاح صيد مرخص.
وتحدد قيمة تغطية البوليصة عن المتضرر الواحد على النحو الآتي:
– مبلغ لا يقل بحده الأدنى عن ستين مرة الحد الأدنى للأجور في حال الوفاة.
– مبلغ لا يقل بحده الأدنى عن ستين مرة الحد الأدنى للأجور في حال العجز الكلي الدائم.
– مبلغ قدره اربعمئة وخمسون مرة الحد الأدنى للأجور كحد أقصى لتغطية مصاريف العلاجات الطبية.
– مبلغ قدره خمسة عشر مرة الحد الأدنى للأجور كحد أقصى لتغطية الأضرار المادية والأضرار الماسة بالحيوان العائد للغير (على سبيل المثال لا الحصر كلاب الصيد أو المواشي أو الدواجن).
لا تكون الشركة الضامنة مسؤولة إلا ضمن الحد الأقصى لتغطية بوليصة التأمين والبالغ سبعمئة وخمسون مرة الحد الأدنى للأجور، وذلك مهما تعددت الحوادث أو تعدد المتضررون، ويعتبر كل ما زاد عن هذا الحد الأقصى غير مغطى بالضمان، بحيث لا يجوز مطالبة الشركة الضامنة أمام أي مرجع كان بأي مبلغ يتجاوز الحد الأقصى. وإذا تعدد المتضررون، وفي حال تعدت التعويضات المتوجبة الحد الأقصى للتغطية، أو ما تبقى من هذا المبلغ إذا سبق أن دفع منه نتيجة حادث أو حوادث سابقة، يتم توزيع التعويضات المتعلقة بكل من المتضررين، وذلك بعد تخفيض التعويض المستحق المتعلق بكل منهم، بما يتناسب مع الحد الأقصى للتغطية أو مع ما تبقى من هذا المبلغ، وعلى الصياد أن يؤمن استمرار التغطية التأمينية طيلة مدة رخصة الصيد الممنوحة له، وفي حال انتهاء بوليصة التأمين لأي سبب كان قبل انتهاء مدة الرخصة، فعليه أن يعمل على تجديد بوليصة التأمين أو الاستحصال على بوليصة أخرى سواها.

مناطق الصيد المسؤول

Hunter’s-Guide-822x512

يتساءل العديد من النشطاء البيئين عن قدرة الدولة اللبنانية على انفاذ قانون الصيد البري في حال البدء بتطبيقه، ويؤكدون ان العديد من تجارب تطبيق قوانين صحية وبيئية باءت بالفشل، وابرزها قانون الحد من التدخين في الاماكن العامة، والسؤال الأبرز يتعلق بقدرة وزارة الداخلية الداخلية على تطبيق قانون الصيد على كافة الاراضي اللبنانية، في ظل غياب القرار الجدي لدى الضابطة العدلية المولجة بتطبيق قانون الصيد عن القيام بمهامها، وتذرعها الدائم بعدديها المنخفض وبأولية الاوضاع الامنية في لبنان على ما عداها من قضايا ومتابعات.
يقول أسعد سرحال، رئيس “جمعية حماية الطبيعة في لبنان” والذي شغل لسنوات منصب ممثل الجمعيات البيئية في المجلس الاعلى للصيد، ان الجمعية التي تعتبر الشريك الوطني للمجلس العالمي لحماية الطيور، وجدت حلاً مثالياً لتطبيق قانون الصيد يتمثل بحصر الصيد ضمن مناطق محددة في المشاعات العامة للبلديات في عدد من المناطق اللبنانية، تكون واضحة المعالم ومحاطة بالحراس لضمان الدخول المراقَب والآمن للصيادين اليها، وضمان خروجهم بأعداد من الطرائد المسموح بصيدها، وفق ما ينص عليه القانون بطريقة تسمح بمعاقبة المخالفين.
سرحال متفائل بإمكانية تطبيق هذه الفكرة، بعد ان وقع ممثلون عن عدة بلديات لبنانية اعلاناً من اجل الحفظ والصيد المسؤول للطيور والحماية الكاملة للطيور المهاجرة. وابرز هذه البلديات: منجز – قضاء عكار، عندقت – قضاء عكار، الرويمة واكروم – قضاء عكار، الشربين – قضاء الهرمل، الفاكهة – قضاء بعلبك، عنجر – قضاء زحلة، القرعون – قضاء البقاع الغربي، وقيتولي وروم – قضاء جزين.
واعلن الموقعون استعدادهم ليكونوا مبعوثين للطيور الحوّامة المهاجرة وقدوة ومثال يُحتذى من قبل البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرين أنفسهم كقادة للتغيير من أجل تمرير رسالة هذا الاعلان إلى المجتمع الأوسع من الصيادين، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا على دراية بالمحنة التي تواجه الطيور المهاجرة.
واعتبر الاعلان أن إنشاء مناطق مخصصة للصيد المسؤول في لبنان هي محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات الحياة البرية، مع احتياجات الناس باستخدام أفضل العلوم المتاحة لضمان الصيد الآمن، وإمكانية حصر الصيد بالطرائد المتاحة بأعداد وفيرة في الموقع، وأن تكون مناطق الصيد المسؤول مستندة إلى دراسات علمية لضمان أمن الصيادين والسلامة واستدامة انواع الطرائد، من خلال مجموعة من الاجراءات الاحترازية وضمان الادارة السليمة وانفاذ قانون الصيد البري.
يؤكد سرحال أن مناطق الصيد المسؤول تسمح بصيد الطرائد ضمن الكمية المسموح بصيدها، وتحت رقابة المجتمع المحلي الذي تمثله السلطة المحلية (البلدية)، وان الإدارة داخل مناطق الصيد المسؤول تعتمد على التخصصات مثل الرياضيات والكيمياء وعلم الأحياء وعلم البيئة وعلم المناخ والجغرافيا للحصول على أفضل النتائج، وان مناطق الصيد المسؤول تساهم في الحد من الخسائر في التنوع البيولوجي للأرض مع الأخذ بالمبادئ البيئية بالاعتبار، مثل القدرة على التحمل، والجغرافيا الطبيعية، وعلم التربة والهيدرولوجيا بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الحياة البرية مع احتياجات الناس.
ويتوجب على البلديات التي اعلنت نيتها تطبيق هذا المفهوم اصدار قرارات عن مجالسها البلدية للتعهد بإدارة هذه المناطق، وفي حال تشاركت اكثر من بلدية في النطاق العقاري للمنطقة المقترحة، فإن القرارات يجب ان تصدر عن كافة المجالس البلدية المعنية.
الخبير المتخصص في علم الطيور الدكتور غسان جرادي يؤكد ان إدارة موقع الصيد المسؤول تعني القيام بأفعال وأعمال وأنشطة ومهام تؤدي إلى تطبيق قانون الصيد تطبيقاً أفضل بكلفة أقل وخسارة لا تذكر.
وسأل جرادي: هل يمكن تطبيق القانون على مساحة الوطن؟ فالقانون يسمح بالصيد ولكن ليس بالقرب من المنازل والمنشآت والتجمعات السكنية ودور العبادة، ويمنع في المحميات، ويمنع على الأراضي التي لا يريد أصحابها أن تكون مكاناً للصيد، لكن كل ذلك على مساحة الوطن.
وخلص جرادي الى انه كلما صغرت الرقعة المراد مراقبتها، كلما كانت المراقبة أجدى وأفضل، وكلما كانت الخدمات المقدمة أحسن كان المردود الإيجابي على التنوع البيولوجي أكثر، وكانت حماية الأنواع المهددة بالإنقراض أقوى وأكثر تركيزاَ. وسأل جرادي: كيف يكون تطبيق قانون الصيد على كافة الأراضي اللبنانية، وهل ذلك ممكن؟ واجاب بالإدارة المخطط لها بمعية أهل المناطق، وفي المكان المحدد والتاريخ المحدد والوقت المحدد، وبزيادة التوعية عند الناس على صعيد الطلاب والعامة وصناع القرار.
وشدد جرادي على اهمية ادارة مناطق الصيد المسؤول، لانها تساعد على حفظ الأنواع، وتعطي السكان المحليين فرصة المشاركة بالإستخدام المستدام، وزيادة الإحساس بالمسؤولية لدى الشركاء بالأرض وبالمجتمع المحلي، ودعم التوازن البيئي للحياة البرية.

عائدات الصيد بالارقام

يشكل الصيد مورداً اقتصادياً هاماً للمزارعين الذين يؤجرون الاراضي واماكن لمبيت الصيادين في المنطقة الممتدة من طريق وادي فعرة غرباً حتى حدود منطقة الشرقي في البقاع، وهي جزء من المنطقة التي تضم أقصى الطرف الشمالي من وادي بعلبك، في الشمال الشرقي للبنان، وتمتد إلى سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، وهي تعد اكثر المناطق التي تشهد حركة ناشطة للصيادين.
ويتوقع ان يبلغ عدد الصيادين الراغبين بالحصول على رخصة صيد عشرات الآلاف، وهم يحتاجون الى ما لا يقل عن سنة كاملة من اجل اتمام المعاملات واجراء الامتحانات في نوادٍ متخصصة تخولهم الحصول على رخصة صيد، اضافة الى شرائهم بوليصة تأمين الزامية وحيازتهم رخصة حمل سلاح صيد من وزارة الداخلية، وغيرها من المعاملات الادارية التي يمكن ان تدر على الخزينة اللبنانية ايرادات مالية تقدر بحوالي 120 مليون دولار سنوياً، اذا احتسبنا حيازة الرخصة المقدرة رسومها بحوالي 200 دولار اميركي، وعدد الصيادين المقدر بحوالي 600 الف صياد، كما ان فرض ضريبة خاصة على خرطوش الصيد يمكن ان يساهم في زيادة الايرادات، بما لا يقل عن 5 ملايين دولار اضافية.

انواع طرائد الصيد البري في لبنان
ينص قانون نظام الصيد البري في لبنان (رقم 580 الصادر في 25/2/2004) على انه: “فيما خلا الطرائد، تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها”، تشمل طرائد الصيد التي اقرها المجلس الأعلى للصيد البري انواع الطيور والحيوانات التالية:
– الترغل (الكمية المسموح بصيدها ١٠ طرائد في كل رحلة صيد).
– المطوق (الكمية المسموح بصيدها ٥٠ طريدة في كل رحلة صيد).
– السمن (الكمية المسموح بصيدها ٢٠ طريدة في كل رحلة صيد).
– الكيخن (الكمية المسموح بصيدها ١٠ طرائد في كل رحلة صيد).
– الفري (الكمية المسموح بصيدها ٢٠ طريدة في كل رحلة صيد).
– الصلنج (الكمية المسموح بصيدها ٢٥ طريدة في كل رحلة صيد).
– ديك الغاب أو دجاجة الأرض (الكمية المسموح بصيدها ٥ طرائد في كل رحلة صيد).
– البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي (الكمية المسموح بصيدها ٥ طرائد في كل رحلة صيد).
– الحمام البري وحمام الغابات (الدلم)، (الكمية المسموح بصيدها ٥ طرائد في كل رحلة صيد).
– حجل شوكار (طريدة واحدة في كل رحلة صيد).
وتشمل أنواع طرائد الحيوانات في لبنان الأرانب (الكمية المسموح بصيدها ٥ طرائد في كل رحلة صيد) والخنازير البرية (الكمية المسموح بصيدها غير محدد).
أما الطيور التي لا يسمح بصيدها، فيتوقع ان يتضمن تعدادها القرار الذي سيصدر عن وزير البيئة بفتح موسم الصيد للعام ٢٠١٦، وابرزها: العويسق، القطقاط الاجتماعي، درسة رمادية، شرشير مخطط، الشنقب الجهلول الكبير، جلم ماء فاحم، والسلوى

*ينشر بالتزامن مع مطبوعة الاعمار والاقتصاد

الناشر: الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات.
رئيس التحرير: حسن مقلد


استشاريون:
لبنان : د.زينب مقلد نور الدين، د. ناجي قديح
سوريا :جوزف الحلو | اسعد الخير | مازن القدسي
مصر : أحمد الدروبي
مدير التحرير: بسام القنطار

مدير اداري: ريان مقلد
العنوان : بيروت - بدارو - سامي الصلح - بناية الصنوبرة - ص.ب.: 6517/113 | تلفاكس: 01392444 - 01392555 – 01381664 | email: [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This