يتمتع لبنان بتنوع بيئي فريد يظهر جليا في غنى النباتات والكائنات، وما تمثل من تنوع بيولوجي وجيني يتسم بكثير من الأهمية، وقد أدركت معظم دول العالم، ومنها لبنان، أهمية هذا التنوع وضرورة المحافظة عليه، وعلى كافة المستويات، ما يساهم في حمايته من التدهور الذي يطاوله نتيجة التغير المناخي والنشاط البشري، وهو ما يهدد بخسارة الكثير من الثروات الحيوية، لذا يعتبر الإستثمار في هذه الموارد بشكل مستدام وتنظيم استعمالها، أمرا لا بد منه للحفاظ على هذا التنوع والذي يحقق فوائد بيئية واقتصادية وسياحية واجتماعية هامة.
واتجهت الإتفاقات الدولية لحماية التنوع الجيني والبيولوجي، ولبنان كان من السباقين في التوقيع على معظمها، وأهمها في هذا السياق اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المشار إليها بالقانون رقم 360 الصادر في 1 آب (أغسطس) 1994، الذي انبثق عنها في العام 2010 “بروتوكول ناغويا” في اليابان والذي وقعت عليه الحكومة اللبنانية في نيويورك في الأول من شباط (فبراير) 2012، والذي يتمحور حول الحصول على الموارد البيولوجية والجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وهذا البروتوكول يهدف إلى تنظيم عملية الحصول على هذه الموارد المتنوعة النباتية والحيوانية من الدولة المصدر والجهة التي تحصل عليها لأهداف علمية، صناعية، تجارية وغيرها، وضمان التقاسم العادل والمنصف لهذه المنافع والفوائد بين الطرفين، وقد بدأت الحكومة بالإجراءات الإدارية اللازمة لإبرام البروتوكول وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 23 بتاريخ 3/7/ 2014 بالموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على “بروتوكول ناغويا” بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها فضلا عن مشروع مرسوم بإحالته إلى مجلس النواب.
ولما كان هذا القانون موضوعا جديدا للبحث، فإن هذا المرسوم يفتح الباب واسعاً امام قضية الموارد البيولوجية والجينية غير المطروق في لبنان الا ما ندر.
وكان أن عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم 27 نيسان (أبريل) 2016 في السراي الكبير، ومن بين المقررات الموافقة على تشكيل لجنة من الوزارات المختصة، لوضع مشروع الحصول على الموارد البيولوجية والجينية اللبنانية، وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها.
وكانت وزارة البيئة قد تقدمت بتاريخ 22 حزيران (يونيو) 2015، بمشروع القانون السابق ذكره إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مرفقا بجدول يلخص آراء الوزارات والمؤسسات المعنية، وملاحظات وزارة البيئة عليها، فضلا عن مشروع القانون المعدل، وفقا لملاحظات الوزارات والمؤسسات المعنية، ليأخذ المشروع طريقه القانوني، وفي ما يلي هذه الملاحظات وردود وزارة البيئة.
وزارة الزراعة
تقدمت وزارة الزراعة بملاحظات حول مشروع القانون، لافتة إلى أنه يسعى إلى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، ولا سيما “بروتوكول ناغويا” للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها Access Benefit Sharing ABS، وأن نقطة الإتصال لهذه الاتفاقية هي وزارة البيئة، إلا أن نقطة اتصال المعاهدة الدولية للمواد النباتية للأغذية والزراعة ITPGRFA، هي وزارة الزراعة – مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وفي هذا الإطار أعد مشروع قانون حول إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، لذلك من المهم وجود تكامل بين هذين القانونين المقترحين لحسن إدارة الموارد الوراثية الوطنية، لا سيما وأن “بروتوكول ناغويا” المنبثق عن اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD والمعاهدة الدولية ITPGRFA، تنظمان الحصول على الموارد الوراثية بأسلوب يختلف وفقا لتصنيف هذه الموارد، فبينما تعتبر المعاهدة الدولية للمواد النباتية للأغذية والزراعة ITPGRFA أن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إرث مشترك للبشرية، وملكية عامة خاضعة لنظام متعدد الأطراف Multilateral system MLS، تحت وصاية وإدارة السلطة الوطنية المختصة وهي وزارة الزراعة، سواء كانت في حالة حفظ خارج أو داخل الموقع الطبيعي، وتخضع هذه الموارد لإجراءات الحصول عليها، وتبادلها واستخدامها واقتسام المنافع الناتجة عن هذا الإستخدام لشروط وأحكام المعاهدة، أي لاتفاق نقل المواد الموحد SMTA Standard Material Trade Agreement، وهذا يختلف عن ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، فهذه الإتفاقية تعزز السلطة الوطنية على الموارد الوراثية، حيث الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها يتم عن طريق اتفاق ثنائي، وفق مبدأ الموافقة المسبقة، كما ينص عليه مشروع القانون موضوع الإحالة.
ورأت وزارة الزراعة ضرورة تحديد واضح لنطاق مشروع هذا القانون (المادة الثانية)، بحيث يتم استثناء الموارد النباتية الوارد في الملحق المرافق رقم 1 من المعاهدة الدولية للمواد النباتية للأغذية والزراعة، والتي من المفترض أن يتم تغطيتها في مشروع قانون ستتقدم به وزارة الزراعة تطبيقا للمعاهدة الدولية للمواد النباتية للأغذية والزراعة ITPGRFA.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن المادة السابعة تؤكد على أن للسلطة الوطنية صلاحيات متعددة، إلا أن بعض هذه الصلاحيات تتداخل مع مهام بعض الإدارات في وزارة الزراعة، لا سيما مصلحة الأحراج ومصلحة الحجر الصحي الزراعي ودورهما باستثمار الموارد، فضلا عن امتلاكهما للمقومات الضرورية للإشراف على هذه الموارد الجينية، والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، فضلا عن مراقبة عمليات التصدير وضرورة وضع أسس التعاون والتنسيق بين المصلحتين ووزارة البيئة، واقترحت وزارة الزراعة توضيح صلاحيات وزارتي الزراعة والبيئة.
كما لفتت وزارة الزراعة إلى أن المادة 19، لم تذكر دور وزارة الزراعة في تراخيص استيراد وتصدير النباتات والحيوانات ومشتقاتها، فضلا عن الفقرة الثانية من المادة 10، المتعلق بتراخيص جمع بعض الموارد النباتية والحيوانية ودور وزارة الزراعة فيها، كما أن المادة 15 المتمحورة حول حق مقدم الطلب في حال نتج عن الموارد ابتكار أو اختراع ما بالحصول على حماية الأصناف الجديدة، وأن قانون براءة الإختراع غير علمي لحمايتها.
رد وزارة البيئة على توصيات وزارة الزراعة
أشارت ردود وزارة البيئة على ملاحظات وزارة الزراعة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، ولا سيما “بروتوكول ناغويا” للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها Access Benefit Sharing ABS، ينظمان الحصول على المواد البيولوجية والجينية بهدف الأبحاث العلمية، أو الإستعمال الإقتصادي كصناعة الأدوية ومنتجات التجميل فقط، أما المعاهدة الدولية للمواد النباتية للأغذية والزراعة ITPGRFA، فتشمل هذه المواد لغرض استخدامها للأغذية والزراعة فقط، وأوضحت وزارة البيئة أنه لا توجد إزدواجية أو تشابك بين الإتفاقيتين، ووافقت وزارة البيئة بناء على طلب وزارة الزراعة تحديد الإطار القانوني وتنظيمه.
أما المادة السابعة المتعلقة بصلاحيات وزارة البيئة، فقد حددت ونظمت بناء على القانون رقم 690 بتاريخ 26/8/2005، وبالتحديد في مادته الثانية، المتعلقة بتحديد انواع الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض، وكيفية حمايتها ووضع الإستراتيجيات وخطط العمل والبرامج والدراسات، بهدف الحفاظ على توازنات الأنظمة الإيكولوجية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
كما أكدت وزارة البيئة أنها نقطة الإتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، و”بروتوكول ناغويا” الملحق بها، وأشارت إلى دور وزارة الزراعة في اعطاء التراخيص والتعاون بين الوزارتين، فضلا عن تشكيل لجنة استشارية للسلطة الوطنية المختصة بحيث يكون أحد أعضائها من وزارة الزراعة، وتم إضافة بند للمادة 19 لجهة وجود مندوب من البنك الجيني الوطني التابع لمصلحة الأبحاث الزراعية عند أخذ عينات معينة، وفي حالة الموارد الوراثية الحيوانية ضرورة وجود مندوب من الوزارتين.
أما بخصوص تنظيم ومراقبة استيراد وتصدير الموارد، فقد تم الغاء كلمة استيراد، ومراقبة التصدير من قبل مكاتب الحجر الصحي النباتي والحيواني التابعتين لوزارة الزراعة، فضلا عن مديرية الجمارك.
أما بخصوص عدم وجود مادة قانونية خاصة بالموارد البيولوجية والجينية لجهة براءة الإختراع، وحقوق الملكية الفكرية، فتطبق في هذه الحالة القوانين الدولية.
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
كما لفتت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى تعديل في الإطار القانوني في النص، لكي لا تتضارب الصلاحيات بين الإدارات والمؤسسات المعنية (وزارة البيئة، وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)، وزيادة بعض الجمل الأساسية في الإطار القانوني، السلطة الوطنية المختصة، وتعديلات في المادة السادسة والسابعة وترتيب البنود، وتحديد بعض النقاط في المادة العاشرة والرابعة عشرة من القانون.
رد وزارة البيئة
وردت وزارة البيئة حول ملاحظات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، عن بند إضافة الأسباب الموجبة للقانون 559 في العام 2004، وهي صادقت على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أن هذا القانون أعد للتطبيق والتقاسم العادل والمنصف عبر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، ولا سيما “بروتوكول ناغويا” للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها Access Benefit Sharing ABS، بهدف الأبحاث العلمية أو الإستعمال الإقتصادي فقط، ولا يشمل مطلقا الموارد البيولوجية والجينية النباتية للأغذية والزراعة، بالمقابل فالمعاهدة الدولية للمواد النباتية للأغذية والزراعة ITPGRFA، تشمل المواد البيولوجية والجينية المستخدمة للأغذية والزراعة فقط، لذلك ثمة فرق بين نطاق “بروتوكول ناغويا” والمعاهدة الدولية للمواد النباتية للأغذية والزراعة ITPGRFA المذكورة، أما نطاق مشروع القانون فهو مبني على “بروتوكول ناغويا” ويشمل ذات النطاق، ويختلف بالتالي عن نطاق المعاهدة، فلا لزوم لذكر الأسباب الموجبة.
كما تم تعديل النص لمنع تضارب الصلاحيات بين الإدارات والمؤسسات المعنية فضلا عن تعديلات طاولت السلطة المختصة كما أشارت إليه مصلحة البحوث الزراعية، وبعض المواد، والبنود والنصاب للجان الإستشارية، فضلا عن صلاحيات هذه السلطة وإضافة بعض البنود والتعديلات الهامة وخصوصا في المادة العاشرة ولا سيما لجهة البند “ش” المتعلق بـ”أصول تقييم الأثر البيئي”.
وزارتا المالية والعدل
أما وزارة المالية، فأشارت في ملاحظاتها إلى ضرورة تعديل المادة الثامنة والفقرة الثانية من هذه المادة، وتم التعديل المطلوب وفقا لما أشير إليه.
أما وزارة العدل والممثلة بهيئة التشريع والاستشارات، فاقترحت اضافة الإتفاقيات الدولية، وهي اتفاقية برشلونة المتعلقة بحماية لبنان من التلوث، وبروتوكول بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية الموقع في أثينا، وبروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر الأبيض المتوسط، الموقع في جنيف والبروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط، إلى الأسباب الموجبة للقانون بهدف وضعه في الإطار التشريعي الذي تفرضه الإلتزامات الدولية بالتنوع البيولوجي التي عقدها لبنان، كما طلب توضيح حول الصلاحيات الممنوحة للسلطة الوطنية المختصة والإجراءات القانونية بحق المخالفين، والعقوبات والملاحقات القانونية بيد القضاء ووزارة العدل، فضلا عن توضيح بعض النقاط وتصحيح بعض الأخطاء واستبدال بعض المصطلحات المبهمة بتعابير قانونية.
وردت وزارة البيئة بالنسبة لتوصيات وزارة العدل حول اضافة الإتفاقيات الدولية وهي اتفاقية برشلونة، وبروتوكول بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وبروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر الأبيض المتوسط والبروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط، بأن لا علاقة للإتفاقيات السابقة بالقانون الحالي، بموجب استشارة هيئة التشريع والإستشارات، وأن هذا القانون أعد تحديدا لوضع آلية وطنية لتطبيق بروتوكول ناغويا، الموقع من قبل الحكومة اللبنانية في 1/2/2012، وسيتم إبرامه بعد صدور المرسوم رقم 206 تاريخ 10/7/2014، وذلك بالموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على إبرام البروتوكول وعلى مشروع إحالته إلى مجلس النواب، وتمت فعلا مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من قبل لجنتي الخارجية والبيئة النيابية وهو في المراحل النهائية من الإقرار في مجلس النواب اللبناني، فضلا عن أن “بروتوكول ناغويا” منبثق من اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي تحديدا، والذي انضمت إليه الحكومة اللبنانية بموجب القانون 360 الصادر في 1/8/ 1994، لذا ترى وزارة البيئة عدم إضافة هذه الإتفاقيات إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وتم تصحيح بعض الأخطاء اللغوية التي أشارت إليها وزارة العدل، فضلا عن إعادة صياغة بعض فقرات القانون طبقا لتوصيات وزارة العدل ومنعا للإلتباس، أما بخصوص توزيع نسب المنافع فأشارت وزارة البيئة إلى أن أنواع المنافع عديدة فضلا عن المنتفعون طبقا للمواد 16، 17، 18 من هذا القانون، لذا من الصعوبة تحديد هذه النسب في الوقت الحالي، وهي تتبع الإتفاق المبرم بين المستخدم والجهات المعنية، أما بخصوص العقوبات، فتم تعديلها وفقا لما اقترحته وزارة العدل.
وزارة الصحة
ونبهت وزارة الصحة لعدم وجود نظام معلومات يتعلق بالموارد الجينية، وأن تكون هذه القوائم مرنة لتشمل بعض الأنواع المستعملة للإستخدام المنزلي المحلي، ولفتت وزارة الصحة النظر إلى ضرورة قانون يشمل التعديات خارج لبنان، فضلا عن تدريب مراقبين في البلديات وعناصر قوى الأمن العام والجمارك والجهات المسؤولة لكشف التزوير والقرصنة البيولوجية، وإلى إعادة النظر في الرسم المطلوب عند تقديم الطلب بخصوص الموارد البيولوجية والجينية والمقدر بـ 500 ألف ليرة، وما يشمله هذا الرسم، وأن القانون لم يعالج آلية معينة للتعامل مع أصحاب الأملاك والسلطات العامة للتحكم بالوصول إلى الموارد، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الجمارك وتطبيق تقنية DNA barcoding للسيطرة على مرور المواد عبر الحدود.
وتم العمل باقتراحات وزارة الصحة، لجهة إجراء التعديلات لوضع نظام معلوماتي وطني للتنوع البيولوجي وتحديثاته، وشروط استخدام الموارد البيولوجية والجينية.
أما عن التعديات التي تحصل خارج لبنان، فأشارت وزارة البيئة إلى الرجوع إلى التشريعات التي تنظم هذه الموارد في تلك البلاد، وطبقا للاتفاقات المبرمة من المستخدم مع حكومة هذه البلاد، أما بالنسبة لتدريب وتحضير المراقبين، فأشارت وزارة البيئة إلى نص المادة التاسعة عشرة، بوجوب مرافقة المستخدم لهذه الموارد من قبل مندوب من البنك الجيني الوطني التابع لمصلحة البحوث العلمية الزراعية، وفي حالة الموارد الحيوانية يجب مرافقته من مندوب من وزارة البيئة ومندوب من وزارة الزراعة معني في الموارد الوراثية الحيوانية، فضلا عن مندوبي المحميات إن كانت الموارد ضمن نطاق المحميات، أو مالك المناطق الخاصة، فضلا عن تفعيل تطبيق هذا القانون بتدريب جميع العناصر اللازمة من قوى أمن داخلي، وإدارة الجمارك، على المواضيع ذات الصلة إن استلزم الأمر، وتمت إضافة فقرة “يتم توفير التدريب اللازم عند اللزوم لموظفي الإدارات العامة المعنية على تطبيق تقنية DNA barcoding للسيطرة على مرور هذه الموارد عبر الحدود” على المادة 19.
أما بالنسبة لإعادة النظر بالرسم المقرر وهو 500 ألف ليرة، فأكدت وزارة البيئة على ضرورة أن يكون هذا الرسم موحدا، وليس وفقا لأنواع وكميات الموارد البيولوجية المطلوب الحصول عليها، أما قيمة المبالغ الإجمالية، فتختلف طبقا لأنواع المواؤد وكمياتها والغاية من استعمالها.
كما أكدت وزارة البيئة على عدم موافقتها على الإعفاء من طلب موافقة من أصحاب الأراضي، كون معظم الأراضي مملوكة ويعرف مالكيها، في حين أن الإعفاء يهدر حقوق المالكين، وهذا يتناقض مع أهداف هذا القانون.
المجلس الوطني للبحوث العلمية
أما بالنسبة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، فتم الإتصال برئيس المجلس البروفسور جورج طعمة، لمناقشة مشروع القانون بشكل عام والمادة التاسعة بشكل خاص، وتم بناء على هذا الإتصال تعديلها بالشكل التالي “تسمح اللجنة الوطنية المختصة بتصدير الموارد البيولوجية والجينية، وتراقب هذا التصدير مكاتب الحجر الصحي البيطري والحجر الصحي النباتي التابعتين لوزارة الزراعة وعناصر مديرية الجمارك”.
الجامعة اللبنانية
أما الجامعة اللبنانية، فطلبت تعديلات في المادة الأولى المتعلق بتنظيم الحصول على الموارد ضمن “بروتوكول ناغويا”، والمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكيات الخاصة والمادة السادسة المتعلقة باللجنة الإستشارية وضرورة تعيينها من الوزارات المعنية، وألا يكون تعيينهم بموجب مرسوم في مجلس الوزراء، كما طلبت الجامعة اللبنانية الإكتفاء بممثل واحد منها في اللجنة، وأنه لا حاجة لستة ممثلين عن ست جامعات مختلفة، كون مثل هذا الامر يؤثر على إنتاجية اللجنة، وتم حذف سطر من المادة السابعة، وإلغاء المادة السابعة عشر، ووجود مبالغة في بند العقوبات المفروضة.
وقامت وزارة البيئة بتعديل المادة الأولى وفقا لتوصيات الجامعة اللبنانية، باستبدال جملة السلطة الوطنية المختصة، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بـ National Competent Authority، وأشارت الوزارة إلى أن هذا المصطلح يقصد به أينما ورد في نصوص القانون “وزارة البيئة”، وبالتالي لم يعد هناك ثمة لغط. كما تم تعديل المادة الثالثة المختصة بهذه التعاريف، ولم يتم العمل بتعديلات المادة الرابعة، أما المادة السادسة فتمت التعديلات المطلوبة عليها، مع إضافة بند للمادة 11 حول أعضاء اللجان المختصة، وأكدت وزارة البيئة ضرورة تواجد تمثيل للجامعات الخاصة في اللجنة، لما لها من خبرات واختصاصيين في مجال الموارد الوراثية النباتية والحيوانية.
أما التوصية بإلغاء المادة السابعة عشرة، فلم يقبل بها كونها ضرورية وأساسية، وتم إلغاء البند المطلوب من المادة 20، أما بخصوص العقوبات، فأشارت وزارة البيئة إلى ضرورة أن تكون كبيرة لوقف القرصنة البيولوجية ولجلب منافع اقتصادية كبيرة.