أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور قرارا حمل الرقم 12/1 قضى “بتأليف لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني”.
وجاء في مضمون القرار الآتي:
“لما كان وضع التلوث الحالي لمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون بات يهدد بتداعيات خطيرة على المستوى الصحي، الاقتصادي والاجتماعي، ليس فقط لسكان حوض نهر الليطاني الذي يشكل خمس مساحة لبنان، بل على المستوى الوطني ككل، يقرر وزير الصناعة تأليف لجنة مشتركة من العاملين في وزارة الصناعة وفي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني”.
وحددت مهمات اللجنة على الشكل التالي:
– الكشف على المؤسسات الصناعية المرخّصة الواقعة في حوض نهر الليطاني كافة سواء كانت واقعة على مجرى النهر أو كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او احد روافده، والتأكد من مدى تسببها في تلويث الموارد المائية، وتحديد نوع الضرر البيئي وحجمه بصورة أولية، وأخذ العينات ان اقتضى الأمر، وتوثيق المخالفات من خلال استمارة مشتركة وأخذ الصور الفوتوغرافية التي توثق الحالة وتنظيم تقرير فني بكل حالة على حدة.
– متابعة المؤسسات الصناعية موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ اجراءات ايقاف التلوث عن نهر الليطاني وروافده، وكذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق تلك المؤسسات.
– متابعة المؤسسات الصناعية موضوع المتابعة الادارية من قبل وزارة الصناعة والتأكد من مدى التزامها بالتنبيهات الموجهة اليها.
– مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او احد روافده تمهيدا لاتخاذ الاجراءات بحقها.
– مراقبة المؤسسات الصناعية كافة لضمان المحافظة على جودة ونوعية المياه ومنع التلوث اينما يتم رصده، بحيث يتوجب عليها منع اي شكل من اشكال التصريف والترسب او التخزين، المباشر او غير المباشر للمياه الآسنة او الملوثة ومنع القيام بأي عمل من اي نوع كان يؤدي الى تعديل نوعية المياه او النظم البيئية المائية وفرض الاجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه.
– منع ومراقبة اي شكل من اشكال التصريف من المؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير من دون معالجة على نحو يؤدي الى تعطيل عمل محطات المعالجة.
ويكون لأعضاء اللجنة ممارسة حقوق الاطلاع، ويستطيعون القيام بما يلي:
1 – الدخول الى محيط والى ابنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها.
2 – الكشف على كل التجهيزات والمنشآت والمستودعات.
3 -الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة.
4 -اخذ العينات واتخاذ التدابير الضرورية.
وتلتزم اللجنة بانهاء مهامها في ما يخص المسح في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر، على ان تستمر خلال هذه الفترة كافة الاجراءات القضائية السارية حاليا، كما يستمر تطبيق احكام الرقابة على هذه المؤسسات والعقوبات التي عالجها المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003.
ويمنع على اي من اعضاء اللجنة اعطاء شهادة او اقرار او افادة تفيد بالالتزام البيئي وببراءة الذمة او التواصل مع اصحاب المؤسسات الصناعية موضوع المهمة، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالرأي الفني لوزارة البيئة لا سيما في ما يتعلق بالمنهجية المقترحة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 ايار 2014، ويمكن عند الحاجة طلب المؤازرة الامنية لتمكّن اعضاء اللجنة من تنفيذ المهام موضوع هذا القرار.