علقت “مجموعة ناشطون لرعاية الحيوان في لبنان” (aWaLebanon) و”الحركة البيئية اللبنانية” في بيان مشترك، على “ما أعلنته وزارة البيئة في بيان أنها عدلت في لائحة المستندات العائدة لتجديد رخص الصيد البري، إذ قامت بإلغاء وجوب تقديم السجل العدلي والتقرير الطبي مع المستندات الواجب تقديمها عند تجديد الرخص”، وتوقفتا عند “قانونية هذا القرار”.
وقال البيان المشترك: “لهذه الغاية، قمنا باستشارة محامين وذوي الاختصاص الذين افادونا بأنه قانونيا لا يحق لوزير البيئة إلغاء السجل العدلي وإلغاء أيضا التقرير الطبي، لا من قريب ولا من بعيد، لسبب بسيط هو أن تحديد المستندات أو الشروط والمعايير لإجراء الامتحان الذي يخضع له كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى هو خاضع للقرار 212/1 تاريخ 23/10/2012. وهذا يؤكد أن بإمكان وزير البيئة إصدار قرار كهذا فقط، بعد اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري وبعد استشارة مجلس شورى الدولة. ولذا، نحن هنا نسأل: هل قرر فعلا المجلس الأعلى للصيد البري إلغاء هذه المستندات؟ وهل أبدى حقيقة مجلس شورى الدولة رأيه في هذا الشأن؟”.
أضاف: “وبالتالي، وبناء على هذه المعطيات، يعتبر هذا القرار ملغى حكما وغير قانوني اذا لم يكن فعليا خاضعا لرأي المجلس الأعلى للصيد البري الذي يضم ممثل عن الجمعيات وله الحق في إبداء رأيه أو الاعتراض على الأقل أو أن يبلغ الجمعيات بوجود أمر ما غير سليم بهذا الشأن، وثانيا والأهم رأي مجلس شورى الدولة”.
وتابع: “وإذا لم تكتمل كل هذه المقومات لإصدار قرار جديد وإقامة تعديلات على القرار 212، يعتبر هذا القرار ملغى قانونيا. ومن حقنا أن نعلم ما هي المعطيات أو الأسس، التي استند عليها قانونيا معالي وزير البيئة لإلغاء هذه المستندات الأكثر من ضرورية لممارسة هواية الصيد البري والمتعلقة بالسلامة العامة”.