وتعديلاته بموجب القانون رقم 3 الصادربتاريخ 16/1/1967، ثمّ القانون رقم 195 الصادر في 24/5/2000. أحكام أوّلية المادة 1- يعنى بالغابة: الغيضة المشتملة على أشجار مختلفة ملتفّ بعضها على بعض كبيرة كانت أم صغيرة، والأجمة المشتملة على أشجار غير كبيرة ولا مشتبكة ببعضها. وذلك من النوع الذي لا يستعمل عامة إلاّ للصناعة والوقود. المادة 2- تقسم الغابات إلى أربعة أقسام: 1- الغابات التي هي ملك الدولة. 2- الغابات التي هي ملك الدولة وعليها حقوق انتفاع للقرى. 3- الغابات التي هي ملك البلديات والقرى. 4- الغابات المملوكة للأفراد. المادة 3- تنشأ في وزارة الزراعة مصلحة للغابات تقوم بتأمين إنفاذ أحكام هذا القانون على غابات الدولة، وبدرس وإنفاذ التدابير لحماية وإحياء الغابات الأخرى. المادة 4- تؤلّف هذه المصلحة من موظّفين فنّيين وإداريين ومأمورين ونواطير يحدّد عددهم بمرسوم ويؤخذون من موظّفي وزارة الزراعة الحاليين . المادة 5- إنّ موظّفي الغابات ومأموريها ونواطيرها هم من موظّفي الضابطة العدلية، فيما هو منوط بهم من أحكام هذا القانون، ويقومون بوظائفهم وفقاً لقانون النواطير. المادة 6- يحلف مأمورو الغابات ونواطيرها قبل تسلّمهم وظيفتهم اليمين بأنّهم يقومون بها بصدق وأمانة. وتجري معاملة التحليف لدى قاضي الصلح في المنطقة المعيّنين لها. الباب الأوّل – في الغابات التي هي ملك الدولة الفصل الأوّل – في تحديد غابات الدولة المادة 7- إنّ غابات الدولة هي الأراضي الداخلة في أملاكها الخاصة المشتملة على غابات، وأحراج، وأدغال. المادة 8- في الجهات التي لم يشرق فيها بعد بعمليات التحديد والتحرير العقاري المنصوص عليها في القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدّل بقرار رقم 44/ل.ل تاريخ 20/4/1932، يجري تحديد غابات الدولة إمّا بطلب مصلحة الغابات، وإمّا بطلب دائرة الأملاك، بالاتفاق مع مصلحة الغابات، وإمّا بطلب الملاكين المجاورين. المادة 9- تجري هذه العملية وبصورة عامة جميع المعاملات الإدارية والقضائية المتعلّقة بها وفقاً لأحكام الأنظمة العقارية المرعية، ولاسيّما نظام تحديد أملاك الدولة الخاصة وإدارتها. المادة 10- تجري عمليات التحديد المذكورة في المادتين السابقتين على الغابات المشتركة بين الدولة وغيرها، لتحديد حقوق الملكية، وحقوق الانتفاع عليها العائدة لذوي الحقوق فيها بصورة نهائية. الفصل الثاني – في وضع طرق الاستثمار المادة 11- تضع مصلحة الغابات نظاماً لاستثمار الغابات على وجه يضمن استغلالها وتحسينها واستمرار تحريجها في آن واحد. يصادق على هذا النظام وزير الزراعة. المادة 12- لا يرخّص في قطع الشجر في غابات الدولة على مستوى الأرض إلاّ إذا اقتضى هذا الأمر ظرف قاهر. ويكون الترخيص في مثل هذه الحال، بموجب مرسوم يتخذّ في مجلس الوزراء. المادة 13- تعطي مصلحة الغابات كلاً من مأموريها ونواطيرها آلة، أو مطرقة خاصة، تستعمل لوضع إشارة على الشجر والخشب، تسهيلاً لمراقبة قانونية أعمال القطع. لا يجوز للمأمورين وللنواطير أن يتخلّوا عن الآلة، أو المطرقة، وأن يسمحوا باستعمالها لأيّ شخص كان،وتوضع سمة الآلة، أو المطرقة، في قلم محكمة الصلح التابع لها المأمور والناطور. الفصل الثالث – في قطع الحطب وبيعه المادة 14-معدّلة وفقاً للقانون رقم 195 الصادر في 24/5/2000 لا تباع حاصلات غابات الدولة إلاّ بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الأحوال التالية: 1- إذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع، لا يتجاوز الخمسماية ألف ليرة لبنانية. 2- إذا كان الأمر يتعلّق بتقديم ما تحتاج إليه الإدارة، أو بتنفيذ أشغال لحساب الدولة. 3- إذا لم يمكن، أو لا يمكن، بيع الحاصلات بالمزاد العلني لسبب ناجم عن قوّة قاهرة. المادة 15- لا يجوز في أيّ حال كان، أن تتجاوز مدّة الاستثمار وآجال الدفع، خمس سنوات، وفي نهاية أشغال الاستثمار تبقى جميع المنشآت الثابتة من طرق، وأقنية، وأبنية أحدثت لاستثمار الخشب، والحطب، أو نقله، للدولة بدون تعويض. المادة 16- يوضع بيع حاصلات الغابات بالمزاد العلني بمعرفة لجنة تتألّف من رئيس مصلحة الغابات، أو مندوبه، رئيساً، ومن مندوب عن وزارة المالية، ومن مندوب عن محافظة المنطقة، عضوين، يعاونها جابي المنطقة، فيقبض التأمين والثمن، عند عدم وجود صندوق للخزينة في مركز البيع. المادة 17- تضع مصلحة الغابات لكلّ مزايدة، دفتر شروط خاصاً، تتفق بنوده الرئيسية مع دفتر شروط عام تضعه المصلحة المشار إليها لجميع المزايدات. يشتمل دفتر الشروط على تعيين نوع الحاصلات وموقعها وسائر أوصافها وعلى تقديم الضمانة، أو الكفالة، وعلى كيفية تأدية الثمن، وغير ذلك من شروط المزايدة المعتادة. المادة 18- إنّ جميع الاعتراضات التي تقدّم أثناء معاملة المزاد على صحّة هذه العمليات، أو على مقدرة الأشخاص المزايدين المالية، أو كفلائهم، تفصل فيها اللجنة في الحال، ويجوز الاعتراض على قانونية المزايدة بعد انتهائها لدى مجلس الشورى، وفقاً للأصول المبيّنة في نظامه الخاص. المادة 19- لا يجوز أن يشترك في شراء الحاصلات بالمزايدة، أو بالتراضي، لا رأساً ولا بالواسطة، ولا بأيّ صفة كانت: 1- موظّفو الدولة والبلديات. 2- أقارب موظّفي مصلحة الغابات المركزية، وأقارب الموظّفين المحلّيين في المنطقة نفسها التي يجري فيها البيع، ومصاهروهم حتّى الدرجة الرابعة. المادة 20- كلّ مزاد يجري خلافاً لأحكام المادة السابقة، يعتبر لغواً، ولا يحول ذلك دون تغريم كلّ من المخالفين بغرامة لا تتجاوز ربع بدل المزايدة ولا تقلّ عن عشرها. المادة 21- يصبح المزاد نهائياً حالما يعلن رئيس اللجنة الإحالة على عهدة المزايد الأخير، إلاّ إذا زاد بدل المزايدة عن خمسة آلاف ليرة، فلا تصبح إلاّ حالة قطعية إلاّ بعد مصادقة وزير الزراعة. الفصل الرابع – في إجارة الغابات للمرعى والتقاط الحاصلات الصغيرة المادة 22- في الغابات المحتمية أيّ التي لا ضرر عليها من دخول المواشي إليها، يجوز أن يلزم جمع الثمر فيها كالبلوط، ورعي المواشي، وذلك بطريقة المزاد العلني لمدّة ثلاث سنوات متوالية على الأكثر، كما يجوز تلزيمها بالتراضي، وذلك كلّه وفقاً للأصول المبيّنة في الفصل السابق. المادة 23- لا يجوز لمن حاز حقّ المرعى بالمزايدة، أو بالتراضي، أن يدخل إلى الغابات عدداً من الحيوانات، يفوق العدد المعيّن في دفتر الشروط، ويلزمه أن يضع على جميع حيواناته علامات فارقة. ولا يجوز له أن يترك حيواناته خارج الطرقات والأماكن المخصّصة لها. المادة 24- تجوز إجارة الأراضي البور، والبقع الواقعة في الغابات، لمدّة لا تتجاوز 15 سنة، وذلك بالمزاد العلني، أو بالتراضي، بموجب دفتر شروط. الفصل الخامس – في شروط الاستثمار المادة 25- لا يجوز لملتزم القطع لأيّ داع كان، أن يقطع الأشجار إلاّ من المواضع المعيّنة له من الغابة، أو أن يزيد عن العدد، أو المقدار المعيّن له. ولا يجوز أيضاً لمستأجر الرعي، أو التقاط الحاصلات الصغيرة، أن يستغلّ غير الحاصلات الداخلة في إجارته. المادة 26- لا يجوز للملتزم أو المستأجر الشروع في قطع الشجر قبل الحصول على رخصة استثمار من مصلحة الغابات، ولا تعطى هذه الرخصة، إلاّ بعد تأدية العوائد المستحقة للدولة. ولا يجوز للملتزم والمستأجر، رفع الحاصلات من الغابة، إلاّ بعد الحصول على ترخيص خطّي من موظّف الغابات المحلّي يعطيه بناء على رخصة الاستثمار. المادة 27- على الملتزم، أو المستأجر، أن لا يمسّ شجرة من الأشجار المستثناة من القطع الواقعة في الأرض المؤجّرة، ولا أن يستعيض بها عن أشجار غير مستثناة لم يقطعها. المادة 28- يذكر في محاضر المزايدات وقائمة شروطها العامة والخاصة وقرارات التأجير بالرضى، ما يأتي: 1- طريقة قطع الأشجار، وتقشيرها، وتفحيم الحطب. 2- شروط استعمال الأختام، والمطارق. 3- مدّة الاستثمار، والتفريغ، والتنظيف. 4- طريقة إنشاء الورش، والملاجئ، والمستودعات، والمشاحر. 5- شروط استعمال النار. 6- المسالك المرخّص في استعمالها لنقل الحاصلات. 7- مدّة العمل اليومية في الورش. 8- طريقة رفع الحاصلات المختلفة، وشروط مرور القطعان. وبصورة عامة جميع الشروط المتعلّقة بتنفيذ الإجارة. يكون للإدارة امتياز على حاصلات القطع التي لا تزال قائمة على سوقها، أو المودعة في الغابة تأميناً لإنفاذ بنود دفتر الشروط، ويمكنها إلقاء الحجز اللازم لتأمين استيفاء الغرامة وبدل الضمان العائدين لها. المادة 29- إذا لم يتمّ الاستثمار، أو لم تنقل الحاصلات من الغابة في المدّات المعيّنة في عقد الالتزام، أو الإجارة، أو المحدّدة بموافقة الإدارة، تحجز الحاصلات الواقعة على سوقها، أو الباقية في محلّ القطع ويحكم بمصادرتها للدولة. لا يمكن أن تتجاوز مدّات نقل الحاصلات وتجديدها، خمس سنوات. المادة 30- إذا لم يقم الملتزم، أو المستأجر، في المدّات المعيّنة في العقد بالأعمال المشروطة فيه لمنع الحريق، ورفع حزم الشيح، وترتيبها، وتنظيف أماكن القطع من العوسج والشجيرات المضرّة، وإصلاح الخنادق، والسياج، والطرق المعدّة لنقل الحاصلات، فتجري مصلحة الغابات هذه الأعمال، على حساب الملتزم، أو المستأجر، وتنظّم قائمة بنفقاتها، فتحصّل كالأموال الأميرية. المادة 31- إنّ الملتزم، أو المستأجر، مسؤول جزائياً من تاريخ حصوله على رخصة الاستثمار وحتّى إبراء ذمّته نهائياً عن جميع المخالفات لأحكام هذا القانون التي ترتكب في الغابة الداخلة في التزامه، أو إجارته، وترتفع المسؤولية عنه إذا أخبر خطّياً عن المخالفة عند وقوعها، قبل أن يعاينها موظّف الغابات. ويكون الملتزم، أو المستأجر، مسؤولاً بالمال عن المخالفات التي يرتكبها الأشخاص المستخدمون من قبله في أعمال القطع من حطّابين، وعملة، وسواقي مركبات، وغيرهم. المادة 32- يجوز للملتزم، أو المستأجر، أن يعيّن له وكيلاً بموافقة مصلحة الغابات، ويكون لهذا الأخير وظائف الناطور كما هي محدّدة في هذا القانون. الفصل السادس – في نقل حاصلات الغابات والمتاجرة بها المادة 33- لا يجوز رفع أيّ حاصل كان من حاصلات الغابات من إحدى الورش، أو المستودعات، التي قبلت بها الإدارة لنقله إلى خارج مكان القطع، بدون إجازة نقل يعطيها موظّف الغابات المأذون له بذلك، ويجب أن تبرز هذه الإجازة لدى كلّ طلب من موظّفي الغابات، ورجال قوى الأمن، وعلى هؤلاء أن يؤشّروا على الإجازة، وأن يذكروا نوع الحاصلات المنقولة ومقدارها. المادة 34- إنّ إخراج حاصلات الغابات مهما كان نوعها ومنشؤها إلى خارج حدود الغابات، ممنوع بين غياب الشمس وطلوعها، على أنّه يجوز لموظّف الغابات أن يعطي إجازة نقل في الليل لملتزم، أو مستأجر القطع في غابة تبعد جدّاً عن أماكن البيع العادية، أو المستودعات، ليتسنّى له نقلها في يوم واحد. المادة 35- إذا نقلت حاصلات الغابات من أيّ نوع كان بدون إجازة، تحجز وتضبط مع أوعيتها ووسائل نقلها من مركبات وحيوانات، وتباع عند الاقتضاء، وذلك كلّه وفقاً للفصل الخاص بضبط المخالفات. المادة 36- إنّ خزن حاصلات الغابات والمتاجرة بها، يستلزمان الحصول مقدّماً على ترخيص بهما. تحدّد كيفية هذا الترخيص وشروطه وطريقة مراقبة إنفاذه بقرار من وزير الزراعة. المادة 37- لا يجوز للمتاجرين بحاصلات الغابات، أن يمانعوا موظّفي مصلحة الغابات، وممثّلي السلطات الإدارية، وموظّفي الضابطة العدلية في دخول وتفتيش مخازنهم ومستودعاتهم. الفصل السابع – في الكشف على مواضع القطع المادة 38- يجري الكشف على موضع القطع خلال ثلاثة أشهر من يوم انتهاء المدّة المعيّنة في عقد الالتزام، أو الإجازة، لنقل الشجر المقطوع. وفي نهاية هذه المدّة، يصبح الملتزم، أو المستأجر، غير مسؤول عن موجبات الاستثمار إذا لم تجر مصلحة الغابات الكشف في المدّة المذكورة ويمكن للملتزم، أو المستأجر، إذا أنجز الاستثمار، وأفرغ محلّ القطع قبل نهاية مدّته، أن يطلب من مصلحة الغابات بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، إجراء الكشف، وبذلك تنتفي مسؤوليته إذا لم تجر المصلحة المشار إليها، المعاملة المطلوبة في مدّة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلّمها الكتاب المضمون. المادة 39- على الملتزم أو المستأجر أن يحضر الكشف بعد أن يبلغ موعده بموجب كتاب مضمون قبل خمسة عشر يوماً على الأقلّ من موعد الكشف. وإذا لم يحضر إلى محلّ الكشف، أو لم يرسل وكيلاً عنه يعتبر الكشف كأنّه جرى بمواجهته. المادة 40- للملتزم، أو المستأجر، أن يطلب في مدّة ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم محضر الكشف، إلغاءه لخلل في تنظيمه، أو لمخالفته للواقع، وذلك بموجب دعوى يرفعها إلى مجلس الشورى. إذا ألغي المحضر، فيجوز للإدارة في مدّة ثلاثين يوماً من تاريخ الإلغاء، أن تأمر بتنظيم محضر جديد، بدلاً من المحضر الملغى. المادة 41- إذا لم تعترض مصلحة الغابات في المهلة المعيّنة في المادة السابقة على محضر الكشف، فيصبح الملتزم بريء الذمّة من موجبات الاستثمار. الباب الثاني – في الغابات التي هي ملك الدولة وعليها حقوق انتفاع للقرى المادة 42- إنّ غابات الدولة التي للقرى حقوق انتفاع عليها، الاعتراف بهذه الحقوق لدى تحديد هذه الغابات إختيارياً وفقاً لأحكام المواد 7، 8، 9، 10، أو بمناسبة تحديد عام. يمثّل في معاملة التحديد كلّ من مصلحة الغابات، ودائرة أملاك الدولة، أحد موظّفيها. تحدّد حقوق الانتفاع بموجب قرارات اللجنة، ويصدر مرسوم بالاعتراف بها. لا يجوز بعد إجراء التحديد، الاعتراف بحقوق جديدة على غابات الدولة. المادة 43- إنّ حقوق الانتفاع من غابات الدولة التي يسوغ الاعتراف بها لا تكون إلاّ لصالح البلديات والقرى المجاورة للغابات، أو الملاصقة للقرى المجاورة لها. المادة 44- لا تجري حقوق الانتفاع التي يمكن الاعتراف بها وفقاً للمادة السابقة إلاّ على الأشياء التالية: 1- جمع الحطب اليابس والحاصلات الزهيدة. 2- تقديم الحطب اللازم لاحتياج كلّ بيت من بيوت القرية. 3- إستعمال حقّ مرعى القطعان إلاّ إذا كان هناك منع صادر من وزارة الزراعة لصالح التحريج. 4- تقديم الخشب المعدّ لصنع آلات الزراعة، أو لتشييد المساكن، أو إصلاحها. ويتوقّف إستعمال هذه الحقوق عندما تضرّ بطرق الاستثمار، وفي المدّات التي تعيّنها مصلحة الغابات، وعلى كلّ حال، ومهما كان عمر، أو نوع الغابات، لا يجوز لأصحاب حقّ المرعى، أن يستعملوا هذا الحقّ إلاّ في الأماكن التي صرّحت مصلحة الغابات بأنّها محتمية. لا يجوز التصريح عن أرض بأنّها محتمية قبل انتهاء مدّة عشر سنوات كاملة ابتداء من اليوم الذي وقع فيها قطع، أو حريق، ولو جزئياً، ما لم يكن هذا القطع قد أجرته الإدارة للتخفيف من كثافة الأشجار. المادة 45- تثبت حقوق الانتفاع بالاستناد إلى الوثائق الرسمية أو بوسائل الإثبات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 والمعدل بالقرار رقم 44/ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. المادة 46- يجوز لوزارة الزراعة أن تعيّن حاصلات الغابات التي يمكن التنازل عنها مجاناً. المادة 47- إنّ تحديد حقوق الانتفاع الجارية على بعض غابات الدولة بصفتها أراضي محرجة متروكة أو مرفقة، وكذلك الاعتراف النهائي بهذه الحقوق، يجريان ضمن الشروط وفقاً للأصول المعينة في المادتين 42 و 43 السابقتين. المادة 48- إذا وقع خلاف على أساس حقوق من هذا النوع، أو قوامها، فيمكن البلدية، أو لجنة القرية ذات العلاقة بالأمر، أن تراجع في الخلاف مجلس الشورى في مدّة سنة من تاريخ نشر المرسوم. المادة 49- إذا كان حقّ الانتفاع الجاري على الأراضي المحرجة المتروكة أو المرفقة تستغلّه البلدية أو القرية للمتاجرة، فيفرض على البلدية، أو القرية، رسم للخزينة، بموجب مرسوم. المادة 50- تعيّن مصلحة الغابات المكان الذي تجري عليه حقوق الانتفاع المعترف بها، وشروط استعمال هذه الحقوق في حدود ما تتحمّله الغابة والخطّة المقرّرة لاستثمارها. ويجري هذا التعيين جملة لكلّ الغابة، أو لقطعة منها تؤلّف وحدة استثمار مستقلّة، ويشتمل على تخصيص البلدية، أو القرية، بوجه إجمالي، بما يحقّ لهذا الانتفاع به من المرعى وأخذ الخشب والحطب، ثمّ يوزع ذلك بين الأفراد وفقاً للعرف والعادة. المادة 51- فيما عدا جمع الحطب اليابس الواقع على الأرض، أو الذي تصل إليه الأيدي، ويجمع بدون استعمال المنجل، أو المنشار، أو الفرّاعة، أو الآلات الأخرى، وجمع الثمار الواقعة بصورة طبيعية، يستلزم حقّ الانتفاع، الحصول على رخصة خاصة من مصلحة البلديات. المادة 52- إنّ غابات الدولة، أو أقسامها الجارية عليها حقوق انتفاع، يمكن تحريرها منها بطريقة ضمّ هذه الحقوق، وحصرها بغابة، أو أقسام معيّنة منها. ويمكن أيضاً شراء حقوق الانتفاع، إمّا بتأدية بدلها نقدا،ً وإمّا بالمقايضة عليها بحقّ انتفاع آخر في الغابة نفسها ، أو في غابة ثانية. تتمّ المعاملات المبيّنة في هذه المادة، إمّا بالتراضي، وإمّا بقرار من مجلس الشورى، يصدر بناء على مراجعة مصلحة الغابات. المادة 53- إنّ الغابات المختلف على ملكيتها، أو حقوق الانتفاع منها، بين الدولة من جهة، والبلديات، أو القرى، أو الأفراد من جهة أخرى تعتبر بحكم غابات الدولة، وتخضع لأحكام البابين السابقين إلى أن يفصل نهائياً بالخلاف. الباب الثالث – في غابات البلديات والقرى المادة 54- إنّ الغابات التي تملكها القرى بتمامها، تديرها البلديات العائدة إليها، وإلاّ فتديرها لجان القرى تحت مراقبة مصلحة الغابات، وفقاً لنظام خاص يوضع بمرسوم. لا يجوز أن يجري على ملكية هذه الغابات أيّة قسمة كانت فيما بين سكّان القرية نفسها. المادة 55- يعيّن رؤساء البلديات، أو لجان القرى، النواطير الخصوصيين على نفقتها، للمحافظة على غاباتها، ولا يكون هذا التعيين نافذاً، إلاّ بعد مصادقة مصلحة الغابات. يمكن مصلحة الغابات أن تكفّ يد هؤلاء النواطير عن وظيفتهم، أو أن تعزلهم. المادة 56- يتمتّع النواطير الخصوصيون فيما يتعلّق بإجراء وظائفهم، بجميع صلاحيات النواطير العموميين. المادة 57- لا يجوز استثمار غابات القرى، إلاّ وفقاً للأنظمة الخاصة بطرق استثمارها، ويجب لكلّ استثمار، الحصول مقدّماً، على ترخيص من مصلحة الغابات، سواء أكان لقطع الشجر، أو التقاط الثمر، أو الرعي، أو غير ذلك. ولا يرخص في قطع الشجر على مستوى الأرض، إلاّ إذا اقتضى هذا الأمر ظرف قاهر، ويكون الترخيص بموجب مرسوم. ولا يجوز نقل الحاصلات الحرجية من غابات البلديات والقرى وخزنها والمتاجرة بها، إلاّ وفقاً لأحكام المواد 33 و 34 و 35 و 36 و 37. المادة 58- يتولّى المجلس البلدي، أو لجنة القرية، الاستثمار مباشرة، أو بطريقة التلزيم، بعد مصادقة مصلحة الغابات على هذا الأمر، ووفقاً للشروط المقرّرة منها. تجري أحكام المادتين 19 و 20 على رؤساء، ولجان القرى، وعلى المختارين. المادة 59- لا يجوز للقرى أن تكسر الغابات التي تخصّها بدون ترخيص خاص بمرسوم، يتخذّ بناء على تحقيق تقوم به مصلحة الغابات. يعتبر بحكم كسر الأرض، كلّ استثمار غير قانوني، أو انتزاع لأصول الشجر، أو رعي للنبت الجديد، بصورة دائمة في بقعة جرى قطعها حديثاً يحصل خلافاً للأنظمة الخاصة بذلك ويؤدّي إلى زوال الغابة. المادة 60- لا تتقاضى مصلحة الغابات، أو موظّفوها، تعويضاً ما، من البلديات والقرى، من الملاحقات التي يقومون بها بشأن غاباتها، وعن سائر الأعمال المتعلّقة بالمراقبة، والإدارة، ووضع خطط الاستثمار. المادة 61- إنّ ثلث الدخل الصافي من بيع حاصلات غابات القرى، وإجارة مراعي هذه الغابات، يحفظ بصورة إجبارية في الأموال الاحتياطية من قبل رئيس البلدية أو رئيس لجنة القرية، وهما مسؤولان شخصياً عن إنفاذ هذا التدبير. يستعمل هذا الثلث تحت مراقبة مصلحة الغابات في إشغال التحريج التي تجري على أراضي القرية نفسها وفقاً لأحكام المادة 88. وفي حال عدم وجود أراضي مشاعية قابلة للتحريج في القرية، يحقّ للهيئة المشاعية،إستعمال هذا الثلث في شراء أراضي جرداء لأجل تحريجها. المادة 62- إنّ التوزيع الذي قد يجري عيناً فيما بين أهالي القرية لبعض حاصلات غاباتها، يتمّ وفقاً للعرف والعادة، ما لم يكن ثمّة صكّ بخلافهما. يقوم بهذا التوزيع المجلس البلدي، أو لجنة القرية، ولهما أن يقرّران بدلاً من توزيع الحاصلات فيما بين السكان، بيعها لصالح البلدة، أو القرية. المادة 63- إذا كانت غابات القرية مرفقة بحقوق انتفاع مستقلّة عن حقّ الاستثمار العائد للبلدة، أو القرية مالكة الرقبة، فيجري تحديد هذه الحقوق واستعمالها وفقاً لأحكام الباب الثاني. تطبّق على غابات البلديات والقرى أحكام المواد 38 و 39 و 40 و 41 المختصة بالكشف على مواقع القطع. الباب الرابع – في الغابات المملوكة للأفراد المادة 64- يتصرّف الأفراد في غاباتهم، جميع التصرّفات الناجمة عن الملكية مع مراعاة، الأحكام التالية: الفصل الأول – في كسر الغابات المادة 65- لا يجوز لأيّ كانّ من الأفراد، أن يقلع غابته أو يكسرها، إلاّ بعد أن يقدّم تصريحاً خطّياً بذلك إلى مصلحة الغابات، بواسطة مأمورها في القضاء الموجودة فيه الغابة، قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ. ويجب عليه أن يذكر في التصريح، مقامه المختار في القضاء المذكور. يجري مأمور الغابات المحلّي كشفاً على الغابة يتضمّن موقع الغابة، وحالتها، ومشتملاتها، ورأيه بشأن الطلب، وينظّم به محضراً، ويرسل الأوراق إلى مصلحة الغابات، وذلك في مدّة شهر على الأكثر. المادة 66- تنظر مصلحة الغابات في الطلب ومربوطاته، فتوافق على إجابته، أو رفضه، وتعطي الطالب الإجازة في الحال الأولى، وتبلغ صاحب العلاقة أسباب الرفض في الحال الثانية. المادة 67- لصاحب العلاقة أن يرفع الأمر إلى وزير الزراعة بعريضة يبيّن فيها اعتراضاته على أسباب الرفض. المادة 68- يفصل وزير الزراعة في الأمر، ويبلّغ صاحب العلاقة، قرار الوزير بإجابة طلبه الإجازة، أو بتأييد أسباب الرفض. المادة 69- يعترض على قرار الوزير القاضي بالرفض، إلى مجلس الشورى وفقاً للأصول المبيّنة في نظامه الخاص. المادة 70- إذا انقضت المهلة المبيّنة في المادة 65 ولم تتخذّ الإدارة أيّ قرار بشأن الطلب، فتعتبر الإجازة كأنّها قد منحت. المادة 71- لا يمكن رفض إجازة الكسر، أو القلع، إلاّ للأسباب التالية: 1- حفظ الأتربة على الجبال، أو المنحدرات. 2- حماية الأرض من قرض الأنهار الكبيرة، والصغيرة، والسيول واجتياحها. 3- حفظ الينابيع، أو مجاري المياه. 4- حماية التلال التي على شواطئ البحر، والتلال الداخلية من اجتياح الرمال. 5- صيانة الصحّة العامة. 6- المحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مصنّف. المادة 72- إنّ منع كسر الغابة، أو قلعها، للمحافظة على منظر طبيعي لمركز اصطياف مصنّف، وعلى الصحّة العامة، يولي صاحب الغابة حقّاً في التعويض من الضرر إنْ كان المنع مؤقّتاً، وفي التعويض من نزع الملكية، إنْ كان المنع نهائياً. المادة 73- يحدّد التعويض من الضرر بالصورة الإدارية، ويراجع بشأنه مجلس الشورى عند الاعتراض وفاقاً لقانون الاستملاك. المادة 74- يكتفي بالتصريح فقط عندما يكون طلب الكسر يتعلّق: أولّاً- بغابة لم ينقض على غرسها عشرون سنة، ما لم تكن كثافة الأشجار تغطّي الأرض. ثانياً- بالحدائق والجنائن المسوّرة، أو الملاصقة للمساكن. يخضع لمعاملة الإجازة، الغابة الحديثة المنشأة، بدلاً من غابة مكسورة، أو بمساعدة الدولة. المادة 75- إنّ استثمار الأراضي المنحدرة من الغابة والرعي فيها بعد الاستثمار، أو القطع، أو الحريق، يعتبر بمثابة كسر الأرض، إذا كان هذا الاستثمار، أو الرعي، يؤدّي إلى تخريب الغابة بعضها، أو كلّها، أو يؤلّف خطراً على بقاء الأتربة في المنحدرات، أو على حماية الأرض من الانقراض. الفصل الثاني – في الاستثمار المادة 76- كلّ من يريد من الأفراد أن يستثمر بطريقة القطع غابته، أيّاً كان نوعها، أو كانت حاصلاتها، عليه أن يقدّم قبل شهرين، تصريحاً خطّياً بذلك، إلى مصلحة الغابات، بواسطة مأمورها في القضاء الموجودة فيه الغابة. ويجب عليه أن يذكر في الطلب، اسمه، وموقع الغابة، ومساحتها، ومشتملاتها، وعدد الأشجار إذا كانت من الأشجار العظيمة، وعمر الشجر ونوعه، وكذلك نوع وكمّية الحاصلات التي يريد استغلالها. يقدّم الطلب، وينظر فيه، ويعترض على القرار الذي يصدر بشأنه وفقاً لأحكام المواد 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70. إذا وقع القطع لأجل ترميم بيت المالك الشخصي، في الحالات الطارئة فلا يعاقب الفاعل. المادة 77- إنّ إجازة الكسر، والاستثمار تعطيها مصلحة الغابات مع الاحتفاظ بحقوق الغير. المادة 78- لمصلحة الغابات أن تضع شروطاً عامة لإجازات الاستثمار يدرج ملخّصها في كلّ إجازة مع ما تقتضيه منالشروط الخاصة. المادة 79- لا يجوز رفض طلب الاستثمار، إلاّ في الأحوال المبيّنة في المادة 71. المادة 80- يخضع نقل الحاصلات الحرجية ما لم يكن النقل بواسطة إنسان، أو ظهور الحيوانات، من غابات الأفراد، وخزنها، والمتاجرة بها، لأحكام المواد 33 و 34 و 35 و 36 و 37. المادة 81- يجوز أن يعلن بقانون، أنّ بعض المناطق، هي مناطق وقاية إذا اشتملت: 1- على غابات تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة 71. 2- على أراضي جرداء آيلة إلى الخراب بسبب سيلان المياه، فتطبّق على الغابات والأراضي الجرداء في هذه المناطق، أحكام الباب الأوّل، ولا يجوز أن يجري فيها كسر، أو استثمار، أو مرعى، قبل الحصول على ترخيص من مصلحة الغابات. المادة 82- تقوم مصلحة الغابات بمعاونة دائرة المساحة، بتحديد هذه المناطق، ووضع تخوم لها. المادة 83- يحقّ لوزير الزراعة أن يقرّر منع دخول المواشي إلى الأراضي المحرجة أو غير المحرجة التي هي ملك الأفراد والقرى، إذا طلب أصحابها كتابةً، حمايتها من المرعى. فينشر قرار المنع في الجريدة الرسمية، وتصبح هذه الأراضي محمية من تاريخ النشر. إنّ حماية هذه الأراضي من دخول المواشي تخضع لأحكام الباب الأوّل. المادة 84- للملاّكين أن يعيّنوا نواطير خصوصيين بموافقة مصلحة الغابات التي يمكنها إلغاء قرار الموافقة وفقاً للمادة 55، ويكون لهؤلاء النواطير ما للنواطير العموميين من حقوق، وما عليهم من واجبات. الباب الخامس – في التحريج المادة 85- يجوز أن يعلن بقانون أنّ بعض المناطق هي مناطق للتحريج لغاية استملاكها في المستقبل، إذا كانت هذه المناطق تشتمل على أراض من اللازم تحريجها، أو ترميمها، إمّا لوقايتها، أو لاستثمارها، أو لتثبيت التلال القائمة عليها، أو لضبط مجاري المياه فيها، وإمّا لصيانة الصحّة العامة، أو لتحسين الاصطياف، شرط أن يتمّ نزع الملكية بمدّة سنة من تاريخ قرار الاستملاك. ويجري التحريج على نفقة الدولة. المادة 86- إنّ أصحاب الأملاك الواقعة في مناطق التحريج، يستمرّون على التصرّف بها إلى حين نزع ملكيتهم بالاستملاك، أو بطريق المبادلة، ويكونون أثناء هذه المدّة مسؤولين عن صيانة التحريج الجاري فيها، ولاسيّما عن وقايتها من المرعى. المادة 87- في نهاية كلّ سنة، يجب على المجالس البلدية ولجان القرى، أن تقدّم لمصلحة الغابات، قائمة بجميع المبالغ التي قبضتها من مداخيل الغابات ومراعي القرى، والمحفوظة لتنفيذ الأعمال المتعلّقة بالتحريج تطبيقاً لأحكام المادة 61. المادة 88- توعز مصلحة الغابات لدى اطلاعها على هذه القائمة وقيامها بالتحقيق المحلّي، وبحسب مقتضى الحال، إلى البلديات ولجان القرى باستعمال المبالغ الجاهزة في تنفيذ أعمال التحريج تحت إشراف مصلحة الغابات ومراقبتها الفنّية. يجري التحريج في أراضي القرى الجرداء التي تعيّنها مصلحة الغابات من أراضي القرية. إنّ البلدية أو لجنة القرية، مسؤولة عن صيانة هذه الأشغال بعد إنجازها لاسيّما عن وقايتها من الرعي. المادة 89- إنّ المبالغ الجاهزة التي لم تصرف في هذه الأشغال، تحفظ إلى أن تستعمل فيما بعد، ويمنع استعمالها لغير هذه الغاية إلاّ إذا أجيز ذلك بمرسوم. عندئذ يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله لغير التحريج،أمانة باسم وزارة الزراعة، يصرف في سبيل التحريج العام بمعرفة لجنة مؤلّفة من وزير الزراعة رئيساً، وعضوية مدير عام وزارة الزراعة، ورئيس مصلحة الغابات. المادة 90- يمكن الأفراد والبلديات ولجان القرى، الحصول مجاناً من الدولة بواسطة مصلحة الغابات، على بذور، أو أغراس صغيرة، لأجل تحريج أراضيهم. تكون نفقة البذور والغرس وحماية الأغراس على عاتق أصحاب العلاقة، تحت مراقبة الإدارة، على أنّه يمكن أن تتحمّل الدولة أيضاً، قسماً من هذه النفقات على سبيل تنشيط التحريج إذا كانت الأشغال المنوية داخلة في منهاج تحريج إجمالي وضعته مصلحة الغابات. المادة 91- إنّ الغابات المنشأة على قمم الجبال، أو منحدراتها أو على التلال بفعل أصحابها ولا تكون ملاصقة لمساكنهم ولا مسوّرة، تعفى من ضريبة الأراضي مدّة ثلاثين سنة، كما تعفى الغابات المجدّد إنشاؤها بعد احتراقها من ضريبة الأراضي مدّة عشر سنوات، بشرط أن لا يكون صاحبها هو الذي أحرقها. تبدأ مدّة الإعفاء المبيّنة في المادة السابقة من سنة إنشاء الغابة، ولا يسري مفعول الإعفاء، إلاّ من يوم الكشف الذي تجريه مصلحة الغابات على أشغال التحريج، بناء على طلب خطّي من المالك. المادة 92- لوزير الزراعة أن يفرض الحماية الإجبارية من دخول المواشي للرعي، على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها، لأجل تحريجها، أو صيانة غاباتها، سواء كانت ملكاً للدولة، أم للبلديات والقرى، أم للأفراد. ولوزير الزراعة أن يقرّر إخراج الماعز من أراضي القرى، إذا طلب هذا التدبير مالكو ثلاثة أرباع مساحتها، على أنّه يحقّ لكلّ عائلة من أصحاب الماعز، أن تحتفظ بثلاثة رؤوس تربط في مزرب، ولا يجوز إدخالها إلى الأراضي الأميرية، أو المشاعية، أو الأملاك الخاصة. ينشر قرار وزير الزراعة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية، ويعمّم على القرى الواقعة في داخل المنطقة المحمية، وفي جوارها، فتطبّق على المناطق المحمية أحكام الباب الأوّل. المادة 93- يمنع قطع أشجار الصنوبر الجوي، والصنوبر الحلبي، واللزان، والشربين، وأرز لبنان، والشوح، وسائر الأشجار الصمغية الحرجية، من الغابات المملوكة للأفراد، ومن الغابات المشاعية، والغابات الأميرية، إلاّ بطريقة التفريد الفني، ولا يعطى طالب القطع رخصة تفريد، إلاّ إذا كان حائزاً شهادة من مصلحة الغابات موقّعة من وزير الزراعة تثبت تحريجه مساحة من الأرض تعادل ألفي متر مربّع لكلّ خمسين شجرة من النوع المطلوب قطعه. المادة 94- تعطي مصلحة الغابات شهادة التخريج للأفراد والبلديات والقرى التي تكون قد حرّجت أراضيها، وذلك بعد استثبات هذا التحريج ونموّه بسنة بالكشف الحسّي. تتضمّن شهادة التحريج اسم المالك، وموقع الأرض، وحدودها، ومساحتها، ومشتملاتها، وتاريخ تحريجها. المادة 95- يسوغ لحائز شهادة التحريج بيعها ممن يطلب رخصة لقطع الأشجار من النوع المبيّن فيها، يعمل بشهادة التحريج مرّة واحدة، ويبطل مفعولها عند إعطاء رخصة القطع المطلوب بموجبها. المادة 96- على من يملك من الأفراد، أرضاً جرداء، أو أرضاً حرجية مهملة، أن يباشر، تحريج هذه الأرض خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار وزير الزراعة بهذا الشأن، وأن يتمّه خلال ثلاث سنوات. المادة 97- إذا لم يقل المالك خلال المدّة المعينة في المادة السابقة، بأعمال التحريج المطلوب، فيكون للدولة الحق: إمّا في استملاك هذه الأرض، وبيعها بالمزاد العلني من الغير لتحريجها، وفقاً لأحكام المادة السابقة. وإمّا في القيام بتحريجها على نفقتها، وباستيفاء مصارفات التحريج وغيره من إيراد الأرض المحرجة، عن طريق وضع يدها عليها المدّة اللازمة لاستيفاء قيمة هذه المصارفات. تكون قيمة المصارفات ديناً ممتازاً للخزينة، وتقيّد في السجّل العقاري بمثابة تأمين إجباري على الأرض المتعلّق بها. يمكن تطبيق التدبير الأخير على الأملاك المشاعية. المادة 98- إنّ الغرامات العائدة للدولة المستوفاة عن المخالفات الحرجية، وكذلك الغرامات المستوفاة عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة الزراعية، تدفع لأمانة لصندوق الخزينة باسم وزارة الزراعة، لصرفها في سبيل التحريج العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 89. الباب السادس – في الأحكام المختلفة المادة 99- إنّ استخراج ونزع الحجارة، أو الرمل، أو المعدن، أو التراب، أو الحشيش، أو الأربق، أو الرتم (اللزان)، أو الكلأ، أو الأوراق الخضراء، أو اليابسة، أو الأسمدة الطبيعية، من أرض الغابات، أو البلوط، أو البذور،المختلفة، أو الأثمار الأخرى، أو حاصلات الغابات التي تعيّنها مصلحة الغابات، يستلزم ترخيصاً منها، أو من صاحب الغابة. المادة 100- إذا اقتضت الأشغال العامة المجراة على أراضي الغابات، استخراج مواد للبناء، أو قطع الأشجار، فتعيّن وزارة الأشغال العامة لمصلحة الغابات، محلاّت الاستخراج والقطع، قبل الشروع بالعمل. تحدّد مصلحة الغابات بالاتفاق مع وزارة الأشغال العامة، شروط استخراج المواد، وقطع الشجر، مع المحافظة على الغابة. وتعيّن مصلحة الغابات عند الاقتضاء، التعويضات التي يجب دفعها للدولة عن إشغال الأرض وعن قيمة المواد المستخرجة. المادة 101- يحظّر إشعال النار ونقلها خارج المساكن والمباني المعدّة للاستثمار داخل حدود الغابات، وكذلك خارج هذه الغابات، على أقلّ من مئتي متر من الحدود المذكورة. يطبّق هذا المنع من أوّل تموز إلى 31 تشرين الأوّل، ويطبّق أيضاً، على أصحاب الغابات الخاصة، ويشمل أيضاً، صنع الفحم، وتقطير القطران، والصمغ، وبصورة عامة، جميع الصناعات التي تتطلّب إستعمال النار، مع مراعاة أحكام المواد 102 و 103 و 104 و 105 التالية. المادة 102- إنّ المساكن، ومباني الاستثمار، والملاجئ، المبنية بالحجر القائمة داخل الغابات، أو على بعد مئتي متر منها، التي تشعل فيها نار للحاجات العائلية، أو للاحتياجات الصناعية، يجب أن تكون أثناء المدّة المتراوحة بين أوّل تموز و 31 تشرين الأوّل محاطة بفسحة من الأرض بعرض 25 متراً ينزع منها كلّ شوك، أو عشب، وكلّ شجر فيه صمغ إذا رأت مصلحة الغابات لزوماً لذلك، ويجب أن تحفظ دائماً هذه الفسحة بحالة جيّدة لا يوضع فيها شيء من المحروقات. المادة 103- لا يرخّص أثناء المدّة نفسها باستعمال النار في الملاجئ، والخيم، والمضارب، والورش، والمعامل، والإنشاءات المؤقّتة القائمة في الغابات، مهما كانت، وفي منطقة المئتي متر، إلاّ لطبخ الأطعمة، ويجب أن تكون المواقد محاطة بفسحة 25 متراً، وفقاً للشروط المقرّرة في المادة السابقة. يجوز أن ترخّص مصلحة الغابات بصورة استثنائية، في استعمال النار أثناء المدّة المذكورة آنفاً، لحرق المعادن في أعمال الاستثمار الواقعة في الغابات، أو في منطقة المئتي متر،إبتداء من هذه الغابات، بشرط أن يكون كلّ موقد محاطاً بفسحة حسب الشروط المقرّرة أعلاه، وبعرض يعيّن بقرار الترخيص. إنّ صنع الفحم، والقطران، أثناء المدّة نفسها، يجري ضمن الشروط التي تفرضها مصلحة الغابات، ويمكن هذه المصلحة، منع هذا العمل مؤقّتاً، أو نهائياً، إذا رأت لزوماً لذلك. المادة 104- إنّ شركات سكّة الحديد، أو الترام البخاري ذات الامتياز التي تجتاز خطوطها الغابات، أو تمرّ على مئتي متر من حدودها يجب عليها أن لا تترك في أماكن الخطوط، شيئاً من العشب، أو النبات العشبي، بين تاريخ أوّل حزيران، وأوّل تشرين الثاني. ويجب عليها عدا ذلك أن تنشئ على طول أقسام هذه الخطوط، خنادق بعرض 20 متراً من كلّ جانب ينزع منها كلّ شوك، وعند الضرورة كلّ شجر فيه صمغ، فتحتفظ دائماً بحالة جيّدة، وذلك كلّه على نفقة الشركة ومسؤوليتها. المادة 105- إنّ استعمال المعدّات التي تستخدم فيها النار على الطرقات التي تمرّ في الغابات، أو على مئتي متر من حدودها، يستلزم في المدّة المذكورة في المادة السابقة، الحصول على ترخيص من مصلحة الغابات. المادة 106- لا يجوز لأحد أن يحرق الشوك، والعشب، والقشّ، وغيره من النبات القائم على سوقه، إلاّ برخصة من مصلحة الغابات في الأراضي الواقعة على أقلّ من خمسماية متر من الغابات، وذلك من أوّل تموز إلى 31 تشرين الأوّل، وعلى أقلّ من مئتي متر من أوّل تشرين الثاني إلى 30 حزيران، إلاّ إذا رخّص بخلاف ذلك. المادة 107- يكون مضرم النار في جميع الأحوال، مسؤولاً مدنياً عن الأضرار التي يسببّها للغير، دون أن تترتّب من جرّاء ذلك مسؤولية على الدولة. المادة 108- إذا حدث حريق في الغابات، فيكون لممثّلي مصلحة الغابات ولمأموري الأمن، ولممثّلي السلطة الإدارية، الحقّ في استخدام جميع الأشخاص، وحيوانات الحمل والجرّ، ووسائل النقل والمعدّات التي تقتضيها الحال. المادة 109- يمنع الرعي مدّة عشر سنوات على جميع مساحة الغابات المحروقة، أو المقطوعة. المادة 110- لا يجوز في الغابات التي هي ملك الدولة، أو ملك البلديات والقرى، أن تنشأ بدون رخصة من مصلحة الغابات، أيّة مؤسّسة صناعية كانت تستعمل النار، أو توجب إقامة مستودع للمحروقات، داخل الغابة، أو على أقلّ من خمسماية متر منها. المادة 111- لا يجوز أن يشيّد في الغابات المبيّنة في المادة السابقة بدون رخصة من مصلحة الغابات، أيّ بناء كان، أو أن تنصب فيها أيّة خيمة كانت، مغطّاة أو مؤلّفة من مواد قابلة الالتهاب داخل الغابة، أو على أقلّ من مئتي متر من حدودها. المادة 112- إذا تسبّب عن إشعال النار المرخصّ بها، أو عن إشعالها ضمن الشروط القانونية، حريق في الأملاك المجاورة، فيكون مضرم النار، مسؤولاً عن جميع الأضرار، إلاّ إذا نجمت هذه الأضرار عن التدابير المتخذة لحماية غابة من الحريق. المادة 113- لا تتحمّل الدولة، أدنى مسؤولية مالية، بسبب إتلاف جزئي أو كلّي لغابة هي ملك للأفراد، أو للبلديات، أو القرى، على أثر تدابير أمرت السلطة الإدارية باتخاذها في أثناء مكافحة الحريق للوقاية منه. الباب السابع – في معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والتعقيبات بشأنها الفصل الأوّل – في معاينة المخالفات وصلاحية المأمورين بها المادة 114- إنّ مصلحة الغابات مكلّفة استقصاء المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون في الغابات العائدة للدولة، وللبلديات، والقرى، والأفراد، وبإقامة الدعاوى بشأنها. تقام الدعاوى أمام المحاكم الصالحة بناء على طلب موظّفي مصلحة الغابات كلّ في منطقته. يحيل موظّفو مصلحة الغابات المحاضر المنظّمة في المخالفات المرتكبة إلى قاضي الصلح إذا كانت الدعوى من صلاحيته، وإلى النيابة العامة إذا كانت من صلاحية محكمة أخرى. يحقّ لموظّفي مصلحة الغابات المفوّضين، أن يحضروا المحاكمة لتأييد التهمة، ولطلب الحكم بالعقوبة والتعويض. المادة 115- يستقصي مأمورو ونواطير الغابات المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون في المنطقة المعيّن لها الموظّفون المذكورون. ينظّم النواطير بذاتهم المحاضر ويؤرّخونها ويوقّعونها وإلاّ كانت باطلة، ويرسلونها بالحال إلى رئيسهم المباشر الذي يحيلها إلى المحكمة الصلحية، أو النيابة العامة بحسب مقتضى الحال. المادة 116- يجب أن يذكر في محضر الضبط: 1- ماهية المخالفة، ومحلّ وتاريخ ارتكابها. 2- اسم المخالف وشهرته ومهنته ومقامه. وإذا كان المخالف امرأة متزوجة، أو ولداً صغيراً، أو خادماً، فيجب أن يذكر أيضاً اسم الزوج، أو الولي، أو المخدوم، وشهرته ومقامه. 3- عدد الأشجار الواقعة عليها المخالفة، وعمرها، ونوعها، وحجمها، وإذا كانت الأشجار صغيرة، فيقدّر وزنها طبقاً للمادة 143. 4- عدد الأدوات المحجوزة ونوعها. 5- عدد وجنس الحيوانات المرتكبة المخالفة بواسطتها، أو التي وجدت ترعى خلافاً للقانون، وكذلك عمر الغابات التي ارتكبت فيها المخالفة. 6- ويذكر في مخالفة كسر أرض الغابة بغية زراعتها، المساحة المحروثة. المادة 117- إنّ موظفي الضابطة العدلية ورجال الدرك والشرطة يمكنهم أيضاً ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون. يرسل الموظّفون المذكورون نسخة المحضر الأصلية، إلى المحكمة الصلحية أو النيابة العامة، وصورة عن المحضر على سبيل المعلومات إلى مصلحة الغابات في القضاء المرتكبة فيه المخالفة. المادة 118- تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون، بالمحاضر المنظّمة، وفقاً للأصول، وعند عدم وجود المحاضر، أو عدم كفايتها، بشهادة شهود. المادة 119- في ختام كلّ شهر، ترسل المحكمة الصلحية إلى موظف مصلحة الغابات التابع لها جدولاً بنتيجة الأحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعت إليها. المادة 120- يحقّ لمأموري الغابات ونواطيرها، أن يحجزوا المواشي، والآلات، والمركبات، وآلات الكدن، وحيوانات الحمل، وجميع وسائل النقل التي استعملها مرتكبو المخالفات، وأن يضعوها تحت يد شخص ثالث، وأن يتتبعوا الأشياء التي أخذها المخالفون حتّى الأمكنة التي نقلت إليها، أو الأمكنة التي يفترض وجودها فيها، وإنْ كانت خارجة عن منطقة وظيفتهم. على أنّه لا يجوز لهم أن يدخلوا البيوت، والأحواش، والأماكن المسوّرة، إلاّ بحضور قاضي الصلح، أو من ينيبه عنه من رجال الأمن، ورؤساء البلديات، والمختارين، أو بحضور أحد هؤلاء مباشرة، وليس لهؤلاء الآخرين أن يرفضوا مرافقة موظّفي الغابات في الحال عند طلبهم، وعليهم أن يوقّعوا محاضر المعاملات المجراة بحضورهم. المادة 121- لموظّفي مصلحة الغابات أن يطلبوا معاونة رجال الأمن مباشرة، أو بواسطة رؤسائهم، على ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون، وللتفتيش عن حاصلات الغابات موضوع المخالفة، وحجزها. ويمكن لموظّفي الغابات أن يوقفوا كلّ شخص مجهول يفاجئونه بحالة الجرم المشهود، وأن يسلّموه لرجال الأمن. المادة 122- ينبغي أن يكون الشخص الثالث الذي تسلّم إليه المواشي والحاصلات المحجوزة حسن السيرة، قديراً على الدفع، مقيماً في مكان قريب من محلّ المخالفة، وإذا تعذّر وجود مثل هذا الشخص، تسلّم إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة، ولا يمكن هذا الأخير، أن يرفض قبول الحجز تحت يده. تسلّم إلى الشخص الثالث، أو المختار، نسخة عن محضر الحجز، فيعطي وصلاً بتسلّمه المواشي، والأشياء المحجوزة. المادة 123- إذا ظهر من محتويات محضر الحجز، أنّ الحاصلات المحجوزة مأخوذة من غابات الدولة، فتأمر مصلحة الغابات ببيعها لحساب الدولة في الأيّام الثلاثة التي تلي الحجز، إلاّ إذا رأت التريّث في الأمر. المادة 124- إذا كان الحجز جارياً على مواش، أو مركبات، أو حيوانات كدن، أو حيوانات حمل، أو على حاصلات غير آتية من غابات الدولة، فيجب غبّ تنظيم محضر الحجز، أن ترسل نسخة منه، إلى قلم محكمة الصلح خلال ثلاثة أيام يمكن من يدعي استحقاق الأشياء المحجوزة، أن يطلع على المحضر المذكور. المادة 125- يمكن قاضي الصلح بناء على طلب صاحب المواشي، أو الأشياء المحجوزة وفقاً للمادة السابقة، أن يرفع الحجز مؤقّتاً لقاء كفالة وتأدية نفقة المحجوز فوراً. إذا انقضت خمسة أيّام من تاريخ الحجز، ولم يطالب أحد بالمواشي، أو الأشياء المحجوزة، أو لم يقدّم صاحبها الكفالة، ويؤدّي نفقة المحجوز في المدّة نفسها، فيأمر قاضي الصلح ببيعها بالمزاد العلني. يجري هذا البيع في أقرب سوق بمعرفة كاتب المحكمة، وبحضور موظّف من مصلحة الغابات. يستوفى من ثمن البيع، نفقة الحراسة، فنفقة البيع، فقيمة الغرامة، والتعويضات التي يقرّرها القاضي، بناء على تقدير موظّف مصلحة الغابات تقديراً مؤقّتاً، ويردّ ما زاد عن ذلك، إلى صاحب الحقّ فيه. المادة 126- لا يباع من المواشي المحجوزة ما لم يكن صاحبها مجهولاً إلاّ ما يلزم منها لتأدية المبالغ المبيّنة في المادة السابقة. المادة 127- إذا صدر الحكم بالتبرئة، فيحقّ لصاحب المواشي استرداد ثمن البيع بكامله، وتبقى نفقة الحجز والبيع على عاتق مصلحة الغابات ما لم تكن المواشي قد بيعت لعدم معرفة صاحبها، أو لإهماله المطالبة بها ضمن المدّة المبيّنة في المادة 124، فلا يحقّ له عندئذ، إلاّ استرداد حاصل البيع الصافي بعد حسم جميع النفقات. المادة 128- إنّ محاضر المخالفات التي ينظّمها ويوقّعها مأموران محلّفان من مصلحة الغابات، يعمل بها حتّى ثبوت تزويرها. أمّا سائر المحاضر، فيعمل بها حتّى ثبوت عكسها. المادة 129- إنّ المحاضر التي ينظّمها النواطير الخصوصيون بالمخالفات المرتكبة في الغابات المملوكة للأفراد، يعمل بها حتّى ثبوت عكسها. يرسل هؤلاء النواطير محاضر المخالفات إلى موظّف مصلحة الغابات في المنطقة المعيّنين لها. الفصل الثاني – في التعقيبات المادة 130- يمكن موظّفو الغابات أن يطلبوا كلّ ما تقتضيه المحاكمة وإنفاذ الحكم من المعاملات. المادة 131- لمصلحة الغابات أن تستأنف بواسطة موظّفيها المفوّضين، الأحكام لجهة العقوبات المالية، والتعويضات الشخصية، وليس لها أن تتنازل عن استئنافها بعد حصوله بدون موافقة وزير الزراعة، وحقّ الاستئناف هذا مستقلّ عن حقّ النيابة العامة التي يمكنها أن تستأنف الأحكام ولو قبلت بها مصلحة الغابات. المادة 132- يسوغ لمصلحة الغابات أن تصالح تحت مصادقة وزير الزراعة عن المخالفات قبل صدور الحكم النهائي بها، على أن لا يقلّ بدل المصالحة عن الحدّ الأدنى للغرامة، والتعويضات، المقرّرة قانوناً لها، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت في غابات الدولة، والبلديات، والقرى. وتجوز المصالحة بأقلّ من الحدّ الأدنى المذكور عن المخالفة المرتكبة في غابات الأفراد حتّى بعد صدور الحكم النهائي بها، وذلك فيما يختصّ بالغرامة فقط. المادة 133- إذا أدلي أثناء المحاكمة بدفع من شأنه تجريد الفعل من صفته الجرمية وكان هذا الدفع يرتكز على سند ملكية منازع فيه، أو على مستند رسمي يعادل سند الملكية، كان للمحكمة أن تمهل المدعى عليه شهراً لرفع أمر الخلاف على الملكية إلى المرجع القضائي الصالح حتّى إذا لم يفعل أو أهمل متابعة الدعوى لدى المرجع المذكور، قضت المحكمة الجزائية في المخالفة. الباب الثامن – في العقوبات المادة 134- إنّ المخالفات التي يرتكبها الأولاد الصغار، يكون أولياؤهم وأوصياؤهم، مسؤولين مدنياً عنهم، كما يكون المخدوم مسؤولاً مدنياً عن المخالفات التي يرتكبها من هو في خدمته أثناء عمله لديه. تشمل هذه المسؤولية التعويض، والنفقات، وردّ الأشياء المأخوذة. المادة 135- إذا اشترك عدة أشخاص في ارتكاب مخالفة واحدة، أو مخالفات متلازمة، فيحكم عليهم بالغرامة أيضاً، بالتكافل والتضامن. المادة 136-معدّلة وفقا للقانون رقم 195 الصادر في 24/5/2000 كلّ مخالفة لأحكام المادة 19 و 58 المتعلقة ببيع حاصلات غابات الدولة والبلديات والقرى، بالمزاد العلني، تحصل من الاشتراك سرّاً في البيع، أو الأجار الحاصلين بالمزاد، أو بالتراضي، أو من التواطؤ على الإضرار به، أو تشويشه، أو شراء الحاصلات بأدنى من الأسعار العادية بواسطة الاتفاق على تنقيص العروض، تعاقب بغرامة مليون ليرة، وبالحبس من شهر إلى ستّة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا عدا التعويض الذي يمكن الإدارة أن تطالب به عن الضرر الذي لحق بها، بما فيه إلغاء المزاد فيما إذا وجب هذا الأمر. المادة 137-معدّلة وفقاً للقانون رقم 3/67 تاريخ 16/1/1967 والقانون رقم 195 الصادر في 24/5/2000 يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/7/1996 المتعلّق بحماية الغابات، والتي تنصّ ما يأتي

الناشر: الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات.
رئيس التحرير: حسن مقلد


استشاريون:
لبنان : د.زينب مقلد نور الدين، د. ناجي قديح
سوريا :جوزف الحلو | اسعد الخير | مازن القدسي
مصر : أحمد الدروبي
مدير التحرير: بسام القنطار

مدير اداري: ريان مقلد
العنوان : بيروت - بدارو - سامي الصلح - بناية الصنوبرة - ص.ب.: 6517/113 | تلفاكس: 01392444 - 01392555 – 01381664 | email: [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This